ضرب . وقيل هو ضرابه « 1 » ، قال زهير :
ولولا عسبه لتركتموه * وشرّ منيحة أير معار
فعلى التفسير الأوّل هو استهلاك العين لأنّ ماء الفحل عين والاستيجار على استهلاك العين باطل ، وهو أخذ الأجر على العلوق وهو مجهول ، وعلى التفسير الثاني : هو نهي عن نفس الضّراب ، وتركه قطع النّسل وهو غير سديد فلا ينبغي أن يكون النّهي عنه ، فعلى هذا فيه
إضمار وهو أخذ أجر ضراب الفحل ، ونهي عن مهر البغي « 2 » هو أجر الزّانية على الزّنا ، وقد
بغت المرأة بغاء ، بكسر الباء ومدّ الآخر : إذا زنت فهي بغي بغير الهاء « 3 » ، قال اللّه تعالى :
وَما كانَتْ أُمُّكِ بَغِيًّا
[ مريم : 28 ] . ونهى عن كسب الحجّام وهو نهي كراهية للدّناءة .
وقال عليه السّلام : ( من
السّحت ) أي الحرام المتسأصل « عسب التّيس وكسب الحجّام » فأتاه رجل من الأنصار وقال : إنّ لي حجّاما
وناضحا : أي بعيرا أستقي عليه ، فأعلف ناضحي من كسبه ؟ قال : ( نعم ) .
ونهى عن
قفيز الطّحّان « « 1 » » : هو أن يستأجر طحّانا ليطحن له هذه الحنطة بقفيز من دقيق هذه الحنطة ، فلا يجوز لأنّه استأجره على عمل هو فيه شريك .
الثّوب
السّفيق والصّفيق خلاف السّخيف ، من حدّ شرف . وفارسيته كرياس يخته . والسّخيف سست بافته ، من حدّ شرف أيضا .
الرّطل بفتح الرّاء ، والكسر لغة فيه « « 2 » » .
وخرز الخفّ هو من حدّ دخل وضرب جميعا .
وإنعاله : إلصاق النّعل به ، وخرزه
وتبطينه : وصل البطانة به . والأدم جمع أديم « « 3 » » .
البقّم مفتوح الباء مشدّد القاف :
دار برنيان . قال في ديوان الأدب : هو معرّب .
المشورة : على وزن المعونة هي النّصيحة . والمشورة بتسكين الشّين وفتح الواو لغة فيها .
والزّاملة : البعير الذي يحمل عليه الطّعام والمتاع « « 4 » » .
والحمولة بفتح الحاء :
هامش
- 265 ) ح [ 3429 ] والترمذي : البيوع ( 3 / 563 ) ح [ 1273 ] .
( 1 ) قال الفيروزأبادي : العسب ضراب الفحل أو ماؤه أو نسله . انظر القاموس المحيط [ 1 / 104 ] .
( 2 ) أخرجه البخاري : البيوع ( 4 / 497 ) ح [ 2237 ] ، ومسلم : المساقاة ( 3 / 1198 ) ح [ 39 / 1567 ] .
( 3 ) قال الفيروزأبادي : بغت الأمة تبغى بغيا وباغت مباغاة وبغاء فهي بغيّ وبغوّ عهرت والبغيّ الأمة أو الحرة الفاجرة . انظر القاموس المحيط [ 4 / 304 ] .
« 1 » أخرجه الدارقطني : سننه ( 3 / 47 ) ح [ 195 ] ، والبيهقي في الكبرى ( 5 / 554 ) ح [ 10854 ] .
« 2 » ذكره الفيروزأبادي وقال : الرّطل ويكسر اثنتا عشرة أوقية والأوقية أربعون درهما . انظر القاموس المحيط [ 3 / 385 ] .
« 3 » ذكره الفيروزأبادي وقال : الأديم الطعام المأدوم . انظر القاموس المحيط [ 4 / 73 ] .
« 4 » ذكره الفيروزأبادي وقال : والزاملة التي -