بالأخبار ، ( فاعلموا أنّ اللّه تعالى حرّم الحمار الأهلي وأنا أخبركم بذلك ولا ذكر له في القرآن ) .
وما لا يؤكل من البحر لا يجوز بيعه إلّا
السّفن : بفتح السّين والفاء : هو جلد سمك خشن في البحر يجعل على قوائم السّيوف .
ونهى عن أكل لحوم الإبل الجلّالة « 1 » :
وهي التي تتبع النّجاسات ،
والجلّة : بالفتح البعرة « « 1 » » ، واستعيرت ههنا للعذرة ، فإنّ الإبل تتناول العذرات دون البعرات ، ومنه قول النّبيّ عليه السّلام : ( قذرت لكم
جوالّ القرى ) بتشديد اللّام : جمع جالّة وهي الحمير التي تأكل العذرات ،
وقذّرت : من حدّ علم أي استقذرت واستخبثت .
هامش
( 1 ) أخرجه أبو داود : الأطعمة ( 3 / 350 ) ح [ 3785 ] ، والترمذي : الأطعمة ( 4 / 270 ) ح [ 1824 ] ، وقال : حديث حسن غريب .
والنسائي : الضحايا ( 7 / 211 ) [ باب النهي عن أكل لحوم الجلالة ] ، وابن ماجة :
الذبائح ( 2 / 1064 ) ح [ 3189 ] .
« 1 » قال الفيروزأبادي : الجلّة بالكسر البعر أو البعرة . انظر القاموس المحيط [ 3 / 350 ] .