يجيز الذّبح بالسّنّ المنزوعة والظّفر المنزوع وإن أفرى الأوداج بهذا الحديث .
ونحن نجيزه بأوّل هذا الحديث ، ونحمل آخر الحديث على غير المنزوع ، لأنّ الحبشة يفعلون ذلك ، لأنّ من عادتهم أن لا يقلّموا الأظفار ، ويحدّدوا الأسنان بالمبرد ، ويقاتلون بالخدش والعضّ .
وقال عمر رضي اللّه عنه : لا تجرّوا العجماء إلى مذبحها ، وأحدّوا الشّفرة وأسرعوا الممرّ على الأوداج ، ولا تنخعوا .
الإحداد : التّحديد « 1 » .
والشّفرة : السّكّين العظيمة « 2 » .
والعجماء : البهيمة .
والممرّ : المرّ . والنّخع : ما قلناه في حديث قبله .
وقوله عليه السّلام : ( إنّ اللّه تعالى كتب عليكم الإحسان في كلّ شيء ، فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة [ بكسر القاف ] وإذا ذبحتم فأحسنوا الذّبحة ) « 3 » بكسر الذّال وهي للحالة .
وقال عليه السّلام : ( العصفورة تعجّ إلى ربّها وتقول سل قاتلي فبم قتلني بغير حقّ ) « « 1 » » قيل : وما القتل بحقّ ؟ قال : ( أن تذبح ذبحا )
العج والعجيج : الصوت من حدّ ضرب . روي أنّ رجلا أضجع شاة وهو يحدّد الشفرة وهي تلاحظه ، فقال عليه السّلام : ( أردت أن تميتها موتات ) « « 2 » »
الملاحظة : النّظر بمؤخّر العين « « 3 » » .
وإماتتها موتات : هو إفزاع قلبها مرّات .
وسئل عليّ رضي اللّه عنه عمّن قطع رأس شاة فأبانه ؟ قال : هي ذكاة
وحية : أي سريعة .
وعن عباية بن رافع بن خديج أنّ بعيرا من الصّدقة ندّ فرماه رجل بسهم وسمّى فقتله ، فقال النّبيّ عليه السّلام : ( إنّ لها أوابد كأوابد الوحش ، فإذا فعلت شيئا من ذلك ، فافعلوا بها كما فعلتم بهذا ثم كلوها ) « « 4 » » .
النّداد والنّدود والنّدّ : النّفار « « 5 » » من حدّ
هامش
( 1 ) قال الفيروزأبادي : حد السكين وحدّدها مسحها بحجر أو مبرد فحدّث . انظر القاموس المحيط [ 1 / 286 ] .
( 2 ) ذكره الفيروزأبادي . انظر القاموس المحيط [ 2 / 61 ] .
( 3 ) أخرجه مسلم : الصيد والذبائح ( 3 / 1548 ) ح [ 57 / 1955 ] ، وأبو داود : الضحايا ( 3 / 100 ) ح [ 2815 ] والترمذي : الديات ( 4 / 23 ) ح [ 1409 ] ، والنسائي : الضحايا ( 7 / 199 ) [ باب الأمر بإحداد الشفرة ] وابن ماجة : الذبائح ( 2 / 1058 ) ح [ 3170 ] .
« 1 » أخرجه النسائي : الضحايا ( 7 / 211 ) [ باب من قتل عصفورا بغير حقها ] ، وأحمد :
المسند ( 4 / 475 ) ح [ 19489 ] .
« 2 » أخرجه الحاكم في المستدرك ( 4 / 231 ) ، والطبراني في الكبير ( 11 / 332 ) ح [ 11916 ] وعزاه الحافظ الهيثمي أيضا إلى الأوسط وقال الحافظ الهيثمي في المجمع ( 4 / 36 ) ورجاله رجال الصحيح .
انظر نصب الراية ( 4 / 188 ) .
« 3 » ذكره الفيروزأبادي . انظر القاموس المحيط [ 2 / 398 ] .
« 4 » متفق عليه وقد تقدم تخريجه [ ص / 223 / ح [ 7 ] .
« 5 » ذكره الفيروزأبادي . انظر القاموس المحيط [ 1 / 341 ] .