حدّ دخل . والمجثمة : بالكسر الطائر الذي من عادته الجثوم على غيره ليقتله ، وهذا لسباع الطّيور . فهذا نهي عن أكل طائر هذا عادته ، وبالفتح هو الصّيد الذي يجثم عليه طائر فيقتله . فهذا نهي عن أكل ما قتله طائر آخر جاثما عليه . وقيل :
المجثمة : بالفتح الطائر يجثمه إنسان فيرميه فيقتله .
والمخلب : ظفر الطائر « 1 » .
والنّاب من الأسنان . وفارسية المخلب جنكال . وفارسية الناب نشتر . والمراد من هذا : مخلب هو سلاح ، وناب هو سلاح ، لأنّ الجمل يحلّ وله ناب ، والحمامة تحلّ ولها مخلب ، فعرف أنّ المراد ما قلنا .
وعن النّبيّ صلى اللّه عليه وسلم أنّه نهى عن أن تنخع الشّاة إذا ذبحت .
النّخع : من حدّ صنع مجاوزة منتهى الذبح ، وهو قطع الأوداج وما وراءها إلى النّخاع ، وهو خيط الرقبة « 2 »
والنّخاع بفتح النّون وضمّها وكسرها : عرق مستبطن في الفقار . وقيل : خطّ أبيض في جوف الفقار بفتح « 3 » الفاء . وقيل : النّخع كسر عنق الشّاة قبل أن تبرد .
وعن النّبيّ صلى اللّه عليه وسلم أنّه قال : ( كلّ ما أنهر الدّم وأفرى الأوداج )
الإنهار : التّسبيل .
ومنه النّهر الذي يسيل فيه الماء .
والإفراء : القطع على وجه الإفساد « « 1 » » .
والفري من حدّ ضرب ، هو القطع على وجه الإصلاح .
والأوداج : جمع ودج « « 2 » » بفتح الدّال ، ولكلّ حيوان ودجان ، وعروق الذبح أربعة : ودجان والحلقوم والمري .
فالحلقوم : مجرى النّفس .
والمريء : مجرى الطّعام والشّراب ، على وزن فعيل ، وهو مهموز .
ثم قال النّبيّ صلى اللّه عليه وسلم في آخر الحديث : ( ما خلا السّنّ والظّفر والعظم فإنّها مدى الحبشة ) « « 3 » »
ما خلا بمعنى : إلّا ، وهي كلمة استثناء ، وتنصب ما بعدها . وخلا بدون كلمة « ما » في معناها ويجوز خفض ما بعدها ونصبه ، فأمّا « ما خلا » فليس بعدها إلّا النّصب . وكلمة عدا وما عدا على هذا .
والمدى : جمع مدية ، وهي السكين « « 4 » » . والشافعي رحمة اللّه عليه لا
هامش
- أو وقع على صدره أو تلبّد بالأرض . انظر القاموس المحيط [ 4 / 87 ] .
( 1 ) قال الفيروزأبادي : المخلب ظفر كل سبع .
انظر القاموس المحيط [ 1 / 63 ] .
( 2 ) ذكره الفيروزأبادي . انظر القاموس المحيط [ 3 / 87 ] .
( 3 ) قال الفيروزأبادي : النخاع الخيط الأبيض في جوف الفقار ينحدر من الدماغ وتتشعب منه شعب في الجسم . انظر القاموس المحيط [ 3 / 87 ] .
« 1 » قال الفيروزأبادي : فرآه يفريه شقّه فاسدا أو صالحا . انظر القاموس المحيط [ 4 / 373 ] .
« 2 » قال الفيروزأبادي : الودج عرق في العنق .
انظر القاموس المحيط [ 1 / 211 ] .
« 3 » عند البخاري ومسلم بلفظ : « ليس السن والظفر ، . . . » ، أخرجه البخاري : الشركة ( 5 / 155 ) ح [ 2488 ] ، ومسلم : الأضاحي ( 3 / 1558 ) ح [ 20 / 1968 ] .
« 4 » قال الفيروزأبادي : المدية الشفرة . انظر القاموس المحيط [ 4 / 389 ] .