الأفعال : أي باع بالدّين ، وادّان بتشديد الدّال : من باب الافتعال ، أي قبل الدّين ، ودان دينا ، أي صار عليه دين .
والدّين غير القرض ذاك اسم لما يقرض فيقبض ، وهذا اسم لمال يصير في الذّمّة بالعقد .
وجب في
ذمّته : أصل الذّمّة : العهد والحرمة « 1 » أيضا ، والذّمام الحرمة أيضا ، ويراد به ، في كلام الفقهاء ، الوجوب عليه بعقده وقبوله . وعهدة الرّقبة والعتق يستعملان لذلك أيضا .
وإذا مات المكاتب عن وفاء : أي مال يفي به ما عليه .
وإذا باع المكاتب شيئا وحابى فيه
محاباة فاحشة : هي نقصان بعض الثمن ، وهي مفاعلة من الحبا ، وهو الإعطاء « « 1 » » من حدّ دخل ، فإذا باع شيئا قيمته عشرة دراهم بسبعة فكأنّه في حقّ سبعة أجزاء من عشرة أجزاء منه مبادلة مال بمال ، وفي حقّ ثلاثة أجزاء من عشرة أجزاء منه هبة وإعطاء لخلوّها عن البدل معنى ، ولذلك ألحق بالهبات في حقّ المريض مرض الموت ، واعتبر خروجه من الثّلث .
هامش
( 1 ) قال الفيروزأبادي : الذّمة بالكسر العهد والكفالة . انظر القاموس المحيط [ 4 / 115 ] .
« 1 » ذكره الفيروزأبادي . انظر القاموس المحيط [ 4 / 315 ] .