خروجها من بيتها ، وعلى هذا التأويل لا يكون كلمة إلّا للاستثناء حقيقة ، فإنّ المستثنى من المحرّم محلّل ، والخروج حرام أيضا ، بل يكون إلّا بمعنى لكن ، ويكون معناه : لا ينبغي لها أن تخرج ، لكن إذا خرجت فقد أتت
بفاحشة أي فعلة قبيحة في الشّرع .
وقال ابن مسعود رضي اللّه عنه :
الفاحشة أن تزني فتخرج للحدّ ، ويكون هذا لحقيقة الاستثناء ، أي إذا زنت ووجب عليها الحدّ حلّ إخراجها لإقامة الحدّ عليها . وقيل : معناه إلّا أن تبذو على أحمائها أي تشتم وتسبّ وتسيء القول في أقارب زوجها ، فيجوز إخراجها ونقلها إلى مكان آخر ، لقطع إيذائها عنهم ، وقد بذا يبذو بذاء ، من حدّ دخل أي أفحش « 1 » وهو معتلّ بالواو في ديوان الأدب ، ومهموز ، من باب صنع .
في مجمل اللّغة : والأحماء جمع الحمو والحما والحماة . أمّا الحمو والحما فأبو الزوج وأبو المرأة ، وأمّا الحماة فأمّ الزّوج وأمّ المرأة « 2 » يقال :
هو حموه على وزن أبوه وحماه على وزن قفاه . وقال الأصمعي : حمؤها بالهمزة .
وتخرج المرأة إلى
السّواد : أي القرى « « 1 » » .
وإنشاء السّفر ابتداؤه . وسعها أن تخرج : من حدّ علم أي جاز لها ، وهي في سعة من ذلك ، هي مصدر هذا الفعل ، وهو من قولك : وسعه الشيء ، أي اتّسع له ، وذاك مجاز عن الإطلاق والإباحة ، لأنّ التحريم ، كالمنع والإضافة .
لها
الإرث : أي الميراث ، وأصله الورث بالواو ، فأبدلت بالهمزة ، كالإشاح والوشاح ،
والإجاح والوجاح أي السّتر « « 2 » » ، والإكاف والوكاف ، والإسادة والوسادة .
( الولد للفراش وللعاهر الحجر ) « « 3 » » أي ثبات النّسب من صاحب الفراش ، وهو الزّوج ،
والفراش : هي المرأة التي ثبت للزوج حقّ استفراشها للاستمتاع والاستيلاد ،
والعاهر : الزّاني « « 4 » » ،
والحجر : أراد به أنّه يرجم به .
ولدت غلاما قد
طلعت ثنيّتاه : أي خرجت سناه اللتان في مقدّم الفم .
علقت المرأة علوقا ، من حدّ علم أي
هامش
( 1 ) ذكره الفيروزأبادي . انظر القاموس المحيط [ 1 / 8 ] .
( 2 ) قال الفيروزأبادي : حمو المرأة وحموها وحماها وحمها وحمؤها أبو زوجها ومن كان من قبله والأنثى حماة . انظر القاموس المحيط [ 4 / 320 ] .
« 1 » قال الفيروزأبادي : السّواد من البلدة قراها .
انظر القاموس المحيط [ 1 / 304 ] .
« 2 » ذكره الفيروزأبادي . انظر القاموس المحيط [ 1 / 254 ] .
« 3 » أخرجه البخاري : الحدود ( 12 / 130 ) ح [ 6818 ] ، ومسلم : الرضاع ( 2 / 1081 ) ح [ 37 / 1458 ] .
« 4 » ذكره في القاموس [ 2 / 98 ] .