تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المعجم الشامل للمصطلحات العلمية والدينية — صفحة 454

مساهمون:

ص٤٥٤

حرف الواو

[ الواجب الأصلي والتبعي : ]

إنّ الواجب الأصلي هو متعلّق الحكم الواقع موردا ومصبا للإرادة التفصيليّة ، بمعنى استحضار الآمر لمعناه وحدوده وتعلّق إرادته به ، ومثاله استحضار مفهوم الصلاة في النفس بما لها من أجزاء وشرائط ثمّ تعلّق الإرادة بهذه الطبيعة . وأمّا الواجب التبعي فهو ما يكون مرتكزا في النفس وموردا للإرادة التبعيّة ، أي غير المستقلّة ، أو قل هو متعلّق الواجب الذي يكون مغفولا عنه وتكون إرادته ناشئة عن إرادة غيره .

الواجب المضيّق والموسّع :

ينقسم الواجب الموقّت إلى قسمين : القسم الأول : الواجب المضيّق ، وهو ما كان زمان أدائه مساويا للزمن المعتبر في صحّته بحيث لا يزيد عليه ولا ينقص عنه . فلا يكون ثمّة جزء من أجزاء الواجب واقعا في خارج الإطار الزمني المعتبر أداء الواجب في ظرفه كما لا يكون ثمّة جزء من أجزاء الزمن خاليا عن وقوع جزء من أجزاء الواجب في ظرفه . ومثاله صيام نهار شهر رمضان حيث أنّ زمان الواجب فيه مساو لمقدار الواجب من الإمساك . القسم الثاني : الواجب الموسّع ، وهو الواجب الذي يكون الزمان المعتبر في أدائه أوسع من مقدار أدائه ، بمعنى أنّ الزمان المعتبر في صحّة الواجب وقوعه في ظرفه أوسع من المقدار الذي يفيء بأداء الواجب . ومثاله : الصلاة اليوميّة ، فإنّ الزمان المعتبر في صحّة صلاة الظهر أن تقع في ظرفه يمتدّ من زوال الشمس إلى حين الغروب الشرعي في حين أنّ المقدار الزمني الذي يفي بأداء صلاة الظهر أقلّ بكثير من ذلك الزمان ، ومن هنا يكون المكلّف في سعة من جهة اختيار أيّ جزء من الأجزاء الزمنيّة الطوليّة لجعلها ظرفا للمأمور به .
المعجم الشامل للمصطلحات العلمية والدينية — صفحة 454 | ابراهيم حسين سرور