العلامة والضابطة لاستكشاف موارد الحكم ، وتارة لا تكون منصوصة فيتعيّن أنّها مستنبطة ، أي متصيدة بإحدى الوسائل المنتجة للظنّ أو القطع بكون هذا الشيء هو العلّة بالمعنى الأول أو الثاني .
قياس منصوص العلّة :
والمراد منه تعدية حكم ثابت لموضوع إلى موضوع آخر ، وذلك لاتّحادهما في العلّة المنصوصة . والمراد من العلّة المنصوصة هي العلّة - بقسميها - التي تمّ استكشافها بواسطة ظواهر الكتاب والسنّة .
قيام الأمارة مقام القطع الطريقي :
المراد من قيام الأمارة مقام القطع الطريقي هو أنّها تأخذ نفس الدور الذي يقوم به القطع الطريقي وهو تنجيز مؤدّاها لو اتّفق مطابقته للواقع وتعذير المكلّف عند العمل بمؤدّاها لو اتّفق منافاة المؤدى للواقع ، وهذا الدور هو الذي يقوم به القطع الطريقي .
قيام الأمارة مقام القطع الموضوعي الصفتي :
أي أنّه لو أخذ القطع في موضوع حكم باعتباره صفة نفسانيّة لا باعتباره كاشفا عن متعلّقه ، فهل إنّ قيام الأمارة يغني عن القطع المأخوذ في الموضوع بنحو الصفتيّة ، بمعنى أنّه كما يترتّب الحكم المأخوذ في موضوعه القطع الصفتي كما يترتّب عند تحقّق القطع فهل يترتّب عند تحقّق الأمارة أو أنّ الأمارة لا يؤدي قيامها إلى ترتب الحكم المأخوذ في موضوعه القطع الصفتي .
قيام الأمارة مقام القطع الموضوعي الطريقي :
مثلا : لو قال المولى إذا قطعت بدخول الوقت وجبت عليك الصلاة ، فحينئذ لو قطع المكلّف بدخول الوقت فإنّه يترتّب على ذلك وجوب الصلاة ، أمّا لو لم يقطع بذلك إلّا أنّه قامت الأمارة المعتبرة على دخول الوقت فهل إنّ ذلك يوجب ترتّب الحكم وهو وجوب الصلاة أو لا ؟
فقيام الأمارة مقام القطع الموضوعي الطريقي معناه هنا ترتب الحكم وهو وجوب الصلاة بقيام الأمارة على دخول الوقت .