تخلّص منه ، ثم قال : « ولعل هذا هو السرّ في اعتدادها بأبعد الأجلين الذي استفاضت به نصوصنا وانعقد عليه إجماعنا خلافا للعامّة ، فأبانوها بالوضع ولو لحظة بعد وفاته ، وهو كما ترى » .
الإجماع :
( لغة ) هو الاتفاق والعزم على الأمر . وفي ( الاصطلاح العلمي ) هو اتفاق مخصوص ، فالإجماع من قوم هو جمعهم في الآراء وإن كانوا متفرقين في الأبدان ، وفي الحديث « خذ بما أجمع عليه أصحابك واترك الشاذ الذي ليس بمشهور » . وأما الاجتماع : فهو يكون في الأبدان وإن كانوا متفرقين في الآراء . والإجماع أما محصّل أو منقول .
الإجماع المحصّل :
هو أن يستقرىء الفقيه ويتتبع أقوال الفقهاء وآراءهم ، فيجد أنهم مجمعين على حكم من الأحكام ومتفقين عليه .
الإجماع المنقول :
هو الإجماع الذي ينقل إلى الفقيه من دون أن يفتش ويستقرىء آراء الفقهاء في ذلك الحكم . . أما الحكم الذي وقع فيه الخلاف إلى قولين فقط بأن يقول بعض بالحرمة وبعض بالحلية فهذا يسمى إجماعا مركبا .
الأجمّة :
الأرض غير المملوكة المملوءة بالشجر والقصب ، والجمع آجام ، ويجوز لكل أحد إحياؤها وتملّكها بإذن الإمام ، ويجوز مطلقا مع عدم وجود الإمام أو المنصوب من قبله .
الإجهاض :
أجهضت الناقة والمرأة ولدها إجهاضا : أسقطته ناقص الخلق .
الأجوفان :
البطن والفرج .
الأجير :
لغة هو المستأجر - بالفتح - واستأجرت العبد : اتّخذته أجيرا .
اصطلاحا :
الإنسان الذي يؤجر نفسه أو يؤجره غيره للانتفاع من عمله ، وعلى هذا يختص الأجير ب « إجارة الأعمال » .
أقسام الأجير :
ينقسم الأجير إلى الخاص والمشترك :
[ أولا - الأجير الخاص ، ]
وقد يطلق عليه « الأجير المقيّد » أو « الأجير