تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المعجم الشامل للمصطلحات العلمية والدينية — صفحة 26

مساهمون:

ص٢٦
تخلّص منه ، ثم قال : « ولعل هذا هو السرّ في اعتدادها بأبعد الأجلين الذي استفاضت به نصوصنا وانعقد عليه إجماعنا خلافا للعامّة ، فأبانوها بالوضع ولو لحظة بعد وفاته ، وهو كما ترى » .

الإجماع :

( لغة ) هو الاتفاق والعزم على الأمر . وفي ( الاصطلاح العلمي ) هو اتفاق مخصوص ، فالإجماع من قوم هو جمعهم في الآراء وإن كانوا متفرقين في الأبدان ، وفي الحديث « خذ بما أجمع عليه أصحابك واترك الشاذ الذي ليس بمشهور » . وأما الاجتماع : فهو يكون في الأبدان وإن كانوا متفرقين في الآراء . والإجماع أما محصّل أو منقول .

الإجماع المحصّل :

هو أن يستقرىء الفقيه ويتتبع أقوال الفقهاء وآراءهم ، فيجد أنهم مجمعين على حكم من الأحكام ومتفقين عليه .

الإجماع المنقول :

هو الإجماع الذي ينقل إلى الفقيه من دون أن يفتش ويستقرىء آراء الفقهاء في ذلك الحكم . . أما الحكم الذي وقع فيه الخلاف إلى قولين فقط بأن يقول بعض بالحرمة وبعض بالحلية فهذا يسمى إجماعا مركبا .

الأجمّة :

الأرض غير المملوكة المملوءة بالشجر والقصب ، والجمع آجام ، ويجوز لكل أحد إحياؤها وتملّكها بإذن الإمام ، ويجوز مطلقا مع عدم وجود الإمام أو المنصوب من قبله .

الإجهاض :

أجهضت الناقة والمرأة ولدها إجهاضا : أسقطته ناقص الخلق .

الأجوفان :

البطن والفرج .

الأجير :

لغة هو المستأجر - بالفتح - واستأجرت العبد : اتّخذته أجيرا .

اصطلاحا :

الإنسان الذي يؤجر نفسه أو يؤجره غيره للانتفاع من عمله ، وعلى هذا يختص الأجير ب « إجارة الأعمال » .

أقسام الأجير :

ينقسم الأجير إلى الخاص والمشترك :

[ أولا - الأجير الخاص ، ]

وقد يطلق عليه « الأجير المقيّد » أو « الأجير
المعجم الشامل للمصطلحات العلمية والدينية — صفحة 26 | ابراهيم حسين سرور