تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المعجم الشامل للمصطلحات العلمية والدينية — صفحة 253

مساهمون:

ص٢٥٣
يطلقونه على معاشرة المرأة لغير زوجها ، وكانت تلجأ إليها نساء الجماعات الفقيرة زمن القحط ويضطرها الجوع إلى دفع نسائها في المواسم التي تعقد فيها الأسواق لمضامدة رجل غني تحبس المرأة نفسها عليه حتى إذا غنيت بالمال والطعام رجعت إلى زوجها .

5 - نكاح الضّيزن :

كان الرجل إذا مات وترك زوجة وكان له أولاد من غيرها ورث نكاحها أكبر أولاده ، في جملة ما يرث من مال أبيه فإذا أعرض عنها انتقل الحق إلى الذي يليه فتصبح زوجة لمن تقع في نصيبه من غير مهر أو عقد ، وإذا لم يكن للميت ولد يرث نكاحها انتقل الحق إلى أقرب أقرباء الميت وكان من حق الولد الذي آلت إليه زوجة أبيه أن يمنعها من الزواج إلا إذا أرضته بمال وقد أطلق على هذا الوارث اسم ( الضّيزن ) .

النّماء المنفصل :

هو كالولد واللبن من الحيوان والبيض والفراخ من الطير والفسيل من النخيل . وانفصل عن الشيء : أي استقل عنه . والذي هو في حكم المنفصل : هو كالصوف والوبر في الحيوان والحبوب والثمر في الزرع والشجر والسعف والأغصان اليابسة المعدّة للقطع .

النّماء المتّصل :

هو كنمو الشجر وسمن الحيوان والزيادة في الطول والعرض .

النّماء :

( قاعدة تبعية النّماء للأصل ) النّماء الزيادة ، ونمى المال وغيره نماء زاد وكثر ، ومعنى القاعدة هو النماء الحاصل في الأموال ( كالحيوان والبستان مثلا ) تابع لنفس المال في زمن الخيار وفي المقبوض في العقد الفاسد فالنماء راجع إلى الأصل في الملكية . وذكر الفقهاء أن المبيع إذا حصل له نماء فللمشتري وإن تلف في المدّة فمن ماله إن كان الخيار للبائع . والدليل على القاعدة موثقة إسحاق بن عمار عن الإمام الصادق عليه السّلام قال : كنت عند الإمام وسأله رجل وقال : رجل مسلم احتاج إلى بيع داره فجاء إلى أخيه فقال : أبيعك داري هذه وتكون لك أحبّ إلي من أن تكون لغيرك على أن تشترط لي إن جئتك بثمنها إلى سنة أن ترد عليّ ، فقال عليه السّلام : « لا بأس بهذا إن جاء