6 - الشّك في هذه الأمور المتقدمة .
7 - الإرتداد : والمرتد : هو المسلم المنكر لله والرسول أو لضرورة من ضروريات الدين الذي يرجع إلى إنكار اللّه والرسول صلّى اللّه عليه وآله وسلّم .
المرتد الفطري : هو الذي يولد من أب أو أم أو أبوين مسلمين ويكون مسلما ثم يكفر .
المرتد الملّي : هو الذي يولد من أب وأم غير مسلمين ثم يظهر كفره ثم يسلم ثم يكفر .
8 - الكفر الذي لا يؤدي إلى الإنكار ويراد به الكفر بالنعمة : وهو عدم الشكر عليها قال تعالى :
لِيَبْلُوَنِي أَ أَشْكُرُ أَمْ أَكْفُرُ . . .
[ النمل : 40 ] وقال :
لَئِنْ شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَئِنْ كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذابِي لَشَدِيدٌ
[ إبراهيم : 7 ] وغير ذلك من الآيات .
9 - كفر البراءة : هو كقوله تعالى حكاية عن إبراهيم صلّى اللّه عليه وآله وسلّم :
« كَفَرْنا بِكُمْ وَبَدا بَيْنَنا وَبَيْنَكُمُ الْعَداوَةُ وَالْبَغْضاءُ »
كفرنا بكم أي تبرأنا منكم وكذا من قال : إني بريء من اللّه .
كل ما صحّ إعارته صحّ إجارته :
قاعدة فقهية المراد منها أن كل عين يصح إعارتها باعتبار أن لها منفعة محلّلة يمكن الانتفاع بها مع بقاء نفس العين ، تصح إجارتها ، فيجوز إعارة الأراضي والبساتين والسيارات والمساكين والدكاكين وأثاث البيت والكتب وكل ما كان له منفعة محلّلة ، فهذه الأمور المذكورة جميعا يجوز إعارتها وكذلك يجوز إجارتها وذكر الفقهاء أن الدليل على هذه القاعدة الإجماع .
كلب الصيد :
هو الذي يصيد الحيوانات بعد إرساله .
كلب الماشية :
هو الذي يحرس الأنعام والمواشي من سارق أو سبع مفترس .
كلب الحائط :
هو الذي يحرس البستان أو المنزل .
الكلب العقور :
هو كلب التوثب والفساد .
الكلب بالتحريك :
داء يعرض للإنسان من عض الكلب .
الكلب :
هو الكلب الذي يأخذه شبه جنون فيكلب بلحوم الناس فإذا عقر إنسانا كلب يستولي عليه شبه الماء