تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المعجم الشامل للمصطلحات العلمية والدينية — صفحة 220

مساهمون:

ص٢٢٠
6 - الشّك في هذه الأمور المتقدمة . 7 - الإرتداد : والمرتد : هو المسلم المنكر لله والرسول أو لضرورة من ضروريات الدين الذي يرجع إلى إنكار اللّه والرسول صلّى اللّه عليه وآله وسلّم . المرتد الفطري : هو الذي يولد من أب أو أم أو أبوين مسلمين ويكون مسلما ثم يكفر . المرتد الملّي : هو الذي يولد من أب وأم غير مسلمين ثم يظهر كفره ثم يسلم ثم يكفر . 8 - الكفر الذي لا يؤدي إلى الإنكار ويراد به الكفر بالنعمة : وهو عدم الشكر عليها قال تعالى :
لِيَبْلُوَنِي أَ أَشْكُرُ أَمْ أَكْفُرُ . . .
[ النمل : 40 ] وقال :
لَئِنْ شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَئِنْ كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذابِي لَشَدِيدٌ
[ إبراهيم : 7 ] وغير ذلك من الآيات . 9 - كفر البراءة : هو كقوله تعالى حكاية عن إبراهيم صلّى اللّه عليه وآله وسلّم :
« كَفَرْنا بِكُمْ وَبَدا بَيْنَنا وَبَيْنَكُمُ الْعَداوَةُ وَالْبَغْضاءُ »
كفرنا بكم أي تبرأنا منكم وكذا من قال : إني بريء من اللّه .

كل ما صحّ إعارته صحّ إجارته :

قاعدة فقهية المراد منها أن كل عين يصح إعارتها باعتبار أن لها منفعة محلّلة يمكن الانتفاع بها مع بقاء نفس العين ، تصح إجارتها ، فيجوز إعارة الأراضي والبساتين والسيارات والمساكين والدكاكين وأثاث البيت والكتب وكل ما كان له منفعة محلّلة ، فهذه الأمور المذكورة جميعا يجوز إعارتها وكذلك يجوز إجارتها وذكر الفقهاء أن الدليل على هذه القاعدة الإجماع .

كلب الصيد :

هو الذي يصيد الحيوانات بعد إرساله .

كلب الماشية :

هو الذي يحرس الأنعام والمواشي من سارق أو سبع مفترس .

كلب الحائط :

هو الذي يحرس البستان أو المنزل .

الكلب العقور :

هو كلب التوثب والفساد .

الكلب بالتحريك :

داء يعرض للإنسان من عض الكلب .

الكلب :

هو الكلب الذي يأخذه شبه جنون فيكلب بلحوم الناس فإذا عقر إنسانا كلب يستولي عليه شبه الماء