الخنثى : هو من له فرج رجل وفرج امرأة أوليس له فرج نهائيا .
الخنثى الواضح : هو الذي يعرف منه العضو الأصلي من العضو الزائد ، وقيل : إن كان يبول بفرج الرجال أو ينزل منه مني فهو رجل ، ولو بال من فرج النساء أو حاض فهو أنثى .
الخنثى المشكل : هو الذي لا يعرف منه الفرج الزائد من الفرج الأصلي .
الخيار :
هو الحق الذي وضعه الشارع أو وضعه المتعاقدان يكون إما للبائع أو للمشتري أو لهما معا ، فيكون مخيرا بين إبطال البيع وعدم إبطاله في مدة معينة .
خيار التأخير :
هو أن يبيع الإنسان على غيره سلعة معينة ولا يقبض من المشتري ثمنها ولا يدفع البائع السلعة إلى المشتري فإن البيع يكون لازما ثلاثة أيام ، فإن دفع المشتري ثمن السلعة قبل انقضاء الأيام الثلاثة نفذ البيع ، وإن لم يدفع الثمن حتى انقضى الأجل المذكور جاء للبائع أن يفسخ العقد وأن يمضيه بالثمن المسمى أي الذي وقع عليه العقد .
خيار الحيوان :
هو إذا اشترى أحد حيوانا كان للمشتري خيار فسخ العقد من حين وقوع البيع على ذلك الحيوان إلى مدة ثلاثة أيام فإذا كان العقد في أول النهار فمدة الخيار من أول ذلك اليوم إلى آخر اليوم الثالث ، فإذا انقضى ذلك اليوم ولم يفسخ المشتري العقد لزم البيع .
خيار الرؤية :
هو أن يرى الإنسان شيئا ثم يشتريه من مالكه ثم يجده بعد ما اشتراه ناقصا عن الأوصاف التي رآها أو يشتريه من غير مشاهدة اعتمادا على وصف البائع أو وصف غيره ممن رأى ذلك الشيء ووصفه للمشتري ويجده بعد شرائه ناقصا عن الأوصاف التي ذكرت له ، فيكون للمشتري الخيار بين الفسخ والرد وبين أن يمضي العقد .
خيار الشرط :
هو أن يشترط البائع أو المشتري لنفسه خيار فسخ العقد في مدة خاصة يعيّنها فيقبل الآخر بذلك .
خيار العيب :
هو ما إذا اشترى إنسان شيئا فوجد فيه عيبا كان للمشتري الخيار بين أن يشتري بالثمن المسمى وبين أن يفسخ العقد ويرد