اللغة : ما يجعل للإنسان على عمل .
وشرعا : هي صيغة ثمرتها تحصيل المنفعة بعوض مع عدم إشتراط العمل في العلم والعوض ، والجمع جعالات وجعائل .
الجماع والمجامعة :
إيلاج الذكر في القبل أو الدبر بإدخال الحشفة ، سواء تحقق الإنزال أو لم يتحقق .
والجماع سبب لحصول الجنابة للواطىء والموطوء ، والماع وفي يثبت حد اللواط والزنا على الواطىء والموطوء .
ومن مسائله : إذا عقد الرجل على امرأة وجامعها حرمت بنتها مؤبدا ، والزوج الذي طلق زوجته ثلاثا لا يحق له أن يتزوجها ثانية إلا إذا تزوجت من شخص ثان فيحق للزوج الأول أن يعقد عليها بعد أن يطلقها الثاني بشرط أن يكون الزوج الثاني قد جامعها .
جمرة :
الجمرة في اللغة لها عدة معاني منها : القطعة الملتهبة من النار ، ومنها : الظلمة الشديدة ، ومنها الحصاة الصغيرة . والجمرات في الحج ثلاث :
الكبرى وتسمى جمرة العقبة ثم الوسطى ثم الصغرى ، وسميت جمرة لأنها ترمى بالجمار أي الحصى وقيل أيضا لأنها مجمع الحصى .
الجمرات : مجتمع الحصى بمنى ، فكل كومة من الحصى جمرة ، وجمرات منى ثلاث . . . وجمّر شعره :
أي جمعه وعقده في قفاه ولم يرسله ، وفي الحديث « الضافر والملبد والمجمر عليهم الحلق » .
جمع :
اسم من أسماء المشعر الحرام ، لأن الناس يجتمعون فيه للعبادة أو لأن آدم عليه السّلام اجتمع فيه مع حواء فإزدلف ( اقترب ) منها أو لأنه يستحب أن يجمع فيه بين المغرب والعشاء بأذان واحد وإقامتين بدون نوافل بينهما .
الجنابة :
النجاسة وهي صفة تحصل للإنسان بالجماع أو بإنزال المني ، وحرّم الشارع عند حدوث الجنابة الدخول في المساجد ، ومس المصحف المبارك ، والصلاة والصيام ، ولا يجوز مباشرة هذه الأعمال إلا بعد الاغتسال من الجنابة .
وسبب الجنابة : خروج المني أو دخول الذكر ولو بمقدار الحشفة في القبل والدبر .