تخطي إلى المحتوى الرئيسي

موسوعة مصطلحات الإمام الغزالي — صفحة 864

مساهمون:

ص٨٦٤
طردا ، أيضا . فلا فرق بين الشبه والطرد ، عند النظر إلى ذات الأوصاف التي لا تناسب الأحكام . ( ش ، 369 ، 3 ) - أما المجتهد ، فلا يحلّ له الاعتماد على مجرّد ظهور الوصف الذي لا يناسب ، ما لم يسبر سائر الأوصاف سبرا حاصرا : من حيث الإمكان والاستطاعة في حق المجتهد ، وما لم يقابل الوصف الذي ظهر له أولا بسائر الأوصاف . فإذا قابله بها ، وأبطل جميعها أو رجّح ما ظهر أولا على غيرها . . . حلّ له الاعتماد عليه : في العمل والفتوى . وهذا السبر - أيضا - واجب عليه في المناسب . . . وأنه لا يجوز تعليل الحكم بعلّتين مناسبتين : عرفتا بشهادة الحكم ، فلا بدّ أن تبطل سائر الأقسام ؛ إذ لو ظهر مناسب أقوى مما ظهر أولا : لصار الأول بالإضافة إلى الثاني كالطرد المهجور . ولذلك لم يلتفت إلى سلامته عن النقض والمعارضة وغيره . وكذلك لا بدّ من استقصاء السبر في الأوصاف التي لا تناسب ؛ فإن ظهر وصف لا يناسب فبحث وسبر ، فعثر على مناسب - انمحق الوصف الأول واضمحلّ ؛ وإن لم يعثر على مناسب ، ولكن عثر على وصف آخر لا يناسب - وهو أمس للمقصود ، وأخصّ منه بالغرض - انمحق الأول وبطل ، . . . فإذا : كل وصف ظهر وسلم - بعد السبر - عن البطلان بظهور ما هو أولى منه ، جاز الاعتماد عليه ، وهو الذي عبّر عنه : بالشبه . وكل وصف ظهر أولا ، ولكن ظهر في مقابلته وصف آخر - إما على البديهة أو بالتأمّل - هو أولى وأخصّ من الأول : فالأول لا يجوز الاعتماد عليه ، وهو الذي يعبّر عنه : بالطرد . فرجع الافتراق بين القسمين ، إلى الإضافة ، لا إلى الذات . وهذا الافتراض جار في المناسبات . فلأجل هذا ، رأينا أن نهجر عبارة الطرد والشبه : كيلا نخيل افتراقا من حيث الذات ؛ فإن فهم ما إليه رجع الافتراق ، فلا حرج بعده في الإطلاقات ، والاصطلاحات بالتعريفات . ( ش ، 371 ، 9 )

وصف علّة بالإجماع

- إثبات كون الوصف علّة بالإجماع . وما دلّ الإجماع على كونه مؤثرا في الحكم وموجبا له ، فهو مقبول كما دلّ عليه النص والإيماء ، ولذلك أمثلة : منها : أن الأخ للأب والأم يقدّم على الأخ للأب في الميراث ؛ يقاس عليه التقديم في ولاية النكاح ؛ والجامع : أن رجحان أحد السببين - مع الاشتراك في الأصل - يوجب التقديم ، كما في الإرث . فإذا قال المطالب : ولم قلت : إن الاختصاص بمزيد هذا السبب ، له تأثير في هذا الحكم ؟ فنقول : الإجماع منعقد على التقديم في الميراث ، وعلى أن التقديم بهذه العلّة . فهذه المزيّة ظهر بالإجماع أثرها في جنس هذا الحكم ، في غير محل النزاع . ( ش ، 110 ، 2 )