لوجوده ، ويراد بالممكن ما لوجوده علّة زائدة على ذاته . ( ت ، 99 ، 27 )
- الحكم عندنا عبارة عن خطاب الشرع إذا تعلّق بأفعال المكلفين فالحرام هو المقول فيه اتركوه ولا تفعلوه ، والواجب هو المقول فيه افعلوه ولا تتركوه ، والمباح هو المقول فيه إن شئتم فافعلوه وإن شئتم فاتركوه . ( مس 1 ، 55 ، 14 )
- لا معنى للواجب إلا ما أوجبه اللّه تعالى وأمر به وتوعّد بالعقاب على تركه ، فإذا لم يرد خطاب فأي معنى للوجوب . ( مس 1 ، 61 ، 6 )
- أقسام الأحكام الثابتة لأفعال المكلفين خمسة : الواجب والمحظور والمباح والمندوب والمكروه . ( مس 1 ، 65 ، 12 )
- إذا عرفت حد الواجب فالمحظور في مقابلته ولا يخفى حدّه . ( مس 1 ، 66 ، 10 )
- الواجب إذا أدّى في وقته سمّي أداء وإن أدّى بعد خروج وقته المضيق أو الموسع المقدّر سمّي قضاء . ( مس 1 ، 95 ، 10 )
- الواجب وجوده ينقسم : إلى ما هو واجب لذاته . وإلى ما هو واجب لغيره لا لذاته ( ع ، 344 ، 25 )
- يستحيل فرض شيء هو واجب الوجود بذاته ، وبغيره جميعا ( ع ، 345 ، 12 )
- كل ما هو واجب الوجود بغيره ، فهو ممكن الوجود بذاته ( ع ، 345 ، 17 )
- كل ممكن بذاته ، فهو واجب بغيره ( ع ، 346 ، 2 )
- الواجب : هو الضروري الوجود . ( م ، 204 ، 9 )
- قال أبو حنيفة رحمه اللّه : الفرض : هو ما يقطع بوجوبه ، والواجب : ما يتردّد فيه .
وعندنا : لا فرق ، إذ الشارع لم ينصّ عليه ، وأهل اللغة لم يخصصوا ، واشتقاق الفرض لا يقتضيه ، فإنه القطع ، ومنه المفراض والفرائض . وفرضة القوس :
الحزة التي تستقر فيها عروة الوتر . فعلى هذا تجوز تسمية التقرّب فرضا .
والوجوب : هو الثبوت ، يقال وجب الجدار إذا سقط . ووجبت الشمس إذا ثبتت عند الغروب في نظر الناظرين . ثم نقضه بتسمية الطهارة عند الفصد فرضا ، وهو متردّد فيه . ( من ، 76 ، 9 )
- ( الواجب ) ما ورد اللوم على تركه ، أو بما يعصي تاركه ، فإن العصيان اسم ذم يقضي العقل باجتنابه . ( من ، 136 ، 14 )
واجب بذاته
- إنّ الموجود : إمّا أن يتعلّق وجوده بغيره ، بحيث يلزم من عدم ذلك الغير ، عدمه ، أو لا يتعلّق . فإنّ تعلّق سمّيناه ممكنا ، وإن لم يتعلّق سمّيناه واجبا بذاته . ( م ، 210 ، 7 )
- الحقّ هو في مقابلة الباطل ، والأشياء قد تستبان بأضدادها . وكلّ ما يخبر عنه ، فإمّا باطل مطلقا ، وإمّا حقّ مطلقا ، وإمّا حقّ من وجه باطل من وجه . فالممتنع بذاته هو الباطل مطلقا ، والواجب بذاته هو الحقّ مطلقا . والممكن بذاته الواجب بغيره هو حقّ من وجه باطل من وجه . فهو من حيث ذاته لا وجود له ، فهو باطل . وهو من جهة غيره مستفيد الوجود ، فهو من هذا