خمسة الواجب والمخطور والمباح والمندوب والمكروه . ( مس 1 ، 65 ، 12 )
- خطاب الشرع إما أن يرد باقتضاء الفعل أو اقتضاء الترك أو التخيير بين الفعل والترك ، فإن ورد باقتضاء الفعل فهو أمر ، فإما أن يقترن به الأشعار بعقاب على الترك فيكون واجبا أو لا يقترن فيكون ندبا ، والذي ورد باقتضاء الترك فإن أشعر بالعقاب على الفعل فحظر وإلا فكراهية . وإن ورد بالتخيير فهو مباح . ( مس 1 ، 65 ، 15 )
- حدّ المباح فقد قيل فيه ما كان تركه وفعله سيين ويبطل بفعل الطفل والمجنون والبهيمة . ( مس 1 ، 66 ، 10 )
مبادئ
- المراد ب ( المبادئ ) المقدّمات . ( ع ، 251 ، 3 )
- المبادئ ما يبرهن بها . ( ع ، 379 ، 11 )
- العلوم البرهانيّة وهي أربعة : الموضوعات ، والأعراض الذاتيّة ، والمسائل ، والمبادئ ( م ، 60 ، 6 )
- المبادئ ونعني بها المقدّمات المسلّمة في ذلك العلم الذي يثبت بها مسائل ذلك العلم وتلك لا تثبت في ذلك العلم . ولكن إمّا أن تكون أوّليّة فتسمّى علوما متعارفة كقولهم في أوّل أقليدس إذا أخذ من المتساويين متساويين كان الباقي متساويا ، وإذا زيد متساويان كانا متساويين ، وإمّا أن لا تكون أوّليّة ولكن تسلّم من المتعلّم فإن سلّمها عن طيب نفس تسمّى أصولا موضوعة ، وإن بقي في نفسه عناد تسمّى مصادرات ويصبر عليها إلى أن تتبيّن له في علم آخر ( م ، 62 ، 8 )
مبادئ الوجود
- مبادئ الوجود لا تتعيّن في التقدّم والتأخّر .
( ت ، 64 ، 9 )
- مبادئ الوجود فيّاضة بما هو صادر منها ، لا منع عندها ولا بخل ، وإنّما التقصير من القوابل . ( ت ، 172 ، 10 )
مباين
- المباين : فينقسم : إلى ما منه الوجود ، وليس الوجود لأجله ، وهو العلّة الفاعلية ، ك ( النجّار ) ل ( السرير ) . وإلى ما لأجله وجود المعلول ، وهو العلّة ( الغائية ) ك ( الصلوح ) ل ( الجلوس للكرسي والسرير ) ( ع ، 331 ، 19 )
مبتدأ
- إلتئم هذا القول ( القضية ) من جزئين يسمّي النحويون أحدهما مبتدأ والآخر خبرا ، ويسمّي المتكلّمون أحدهما موصوفا والآخر صفة ، ويسمّي الفقهاء أحدهما حكما والآخر محكوما عليه ، ويسمّي المنطقيون أحدهما موضوعا وهو المخبر عنه والآخر محمولا وهو الخبر ( مح ، 23 ، 10 )
مبتدع
- كيف ما كان فلا ينبغي أن يكفّر كل فريق خصمه ، بأن يراه غالطا في البرهان ، نعم