بالإناث فقد بيّنها آيات النكاح والطلاق والرجعة والعدّة والخلع والصداق والإيلاء والظهار واللعان وآيات محرمات النسب والرضاع والمصاهرات ، وأما أسباب الدفع لمفسداتهما فهي العقوبات الزاجرة عنها كقتال الكفار وأهل البغي والحثّ عليه والحدود والغرامات والتعزيرات والكفارات والدّيات والقصاص . ( ج ، 16 ، 10 )
قسطاس مستقيم
- القسطاس المستقيم هي الموازين الخمسة التي أنزلها اللّه تعالى في كتابه ، وعلّم أنبياءه الوزن بها ( قس ، 43 ، 1 )
- القسطاس المستقيم والميزان الذي هو رفيق الكتاب والقرآن في قوله :
لَقَدْ أَرْسَلْنا رُسُلَنا بِالْبَيِّناتِ وَأَنْزَلْنا مَعَهُمُ الْكِتابَ وَالْمِيزانَ
( الحديد : 25 ) . ( قس ، 82 ، 9 )
قسمة
- القسمة وهي إن كانت بالإجبار فهل يشترط العدد في القاسم فيه قولان . والمقوّم يشترط فيه العدد . وليس للقاضي أن يقضي بالتقويم ببصيرة نفسه وإن قلنا يقضي بعلمه لأنه مجرّد تخمين ويحكم بالعدالة ببصيرة نفسه . وأجرة القسام على قدر الحصص أو على عدد الرؤوس فيه قولان كالشفعة .
وقيل إنه على قدر الحصص قطعا . وإذا كان القسام يقسم برضا الشركاء فليس لواحد أن ينفرد باستئجاره فيجب على كل واحد ما سمّي في الإجارة . وتجب في حصّة الطفل إذا طولب بالقسمة وإن لم يكن فيه غبطة ، لكن القيم لا يطلب القسمة إلا عند الغبطة . واعلم أن الإجبار إنما يجري في قسمة الإفراز وهي أن يكون الشيء قابلا للقسمة إلى أجزاء متساوية الصفات ويبقى الانتفاع كذوات الأمثال أو كالكرباس والأرض . ( بو 2 ، 149 ، 8 )
قصاص
- الموجب للقصاص له ثلاثة أركان : الركن الأوّل القتل وهو كل فعل عمد محض عدوان من حيث كونه مزهقا للروح . . .
الركن الثاني القتيل وشرط كونه مضمونا بالقصاص أن يكون معصوما . والعصمة بالإسلام والحرّية والأمان . والحربي مهدر الدم . وكذلك المرتدّ لكن في حق المسلم . وفي حق الذميّ والمرتدّ خلاف .
ومن عليه القصاص معصوم في حق غير المستحق . والزاني المحصن يجب القصاص على قاتله الذمي . وفي المسلم وجهان لتردّده بين المرتدّ ومن عليه القصاص . الركن الثالث القاتل وشرطه أن يكون ملتزما للأحكام فلا قصاص على الصبي والمجنون والحربي . ويجب على الذمي . وفي السكران خلاف . ( بو 2 ، 74 ، 3 )
- أما القصاص والديّات فدفعا للسعي في إهلاك الأنفس والأطراف ، وأما حدّ السرقة وقطع الطريق فدفعا لما يستهلك الأموال التي هي أسباب المعاش ، وأما حدّ الزنا واللواط والقذف فدفعا لما