تخطي إلى المحتوى الرئيسي

أمالي المرتضى ( غرر الفوائد ودرر القلائد ) ( دار الفكر - القاهرة ) — صفحة 398

مساهمون:

ص٣٩٨

مسألة [ في من باع الزرع قبل أن يبدو صلاحه ]

الإجباء في اللغة العربية هو أن يباع الزرع قبل أن يبدو صلاحه ؛ يقال أجبى الرجل يجبى إجباء إذا فعل ذلك ، فمعنى ما روى عنه عليه السلام : « من أجبى فقد أربى » . أنّ من باع الزرع قبل أن يبدو صلاحه - وقد نهى عن ذلك وحظر عليه - يجرى مجرى من أربى ؛ لأنّه فاعل لمعصية محظورة عليه ؛ وإن لم يكن بيع ما لم يبد صلاحه ربا في الحقيقة ولا معناه ؛ غير أنّه جار مجراه في الحظر والمعصية ، وجار مجرى قول القائل : من زنى فقد سرق ؛ أي هو عاص مخالف للّه تعالى ؛ كما أن ذاك بهذه الحال .