لا مضايقة في العبارات مع سلامة المعاني :
426 .
لا نسلّم أنّ لفظ العموم يجب حمله بظاهره على الاستغراق : 256 .
لا نقطع بشيء منهما ( رجوع الاستثناء إلى الجملة الأخيرة أو إلى جميع الجمل ) الا بدلالة : 252 .
لأنّه لا يأمن من كونه مقدما على محظور قبيح ( من يقول بالوقف بين الحظر والإباحة انّما كفّ . ) . : 809 .
لا واسطة بينهما ( نفي وإثبات متقابل . ) . :
565 .
لا يتناهى : 400 .
لا يجب ان يستويا ( الجملتان المعطوف إحداهما على الأخرى ) في رجوع الاستثناء إليهما : 265 .
لا يجوز ان تتساوى الحقيقة والمجاز عند الحكيم في جميع الوجوه : 238 .
لا يجوز أن يقتصر اللّه تعالى بالمكلّف على أخفض البيانين رتبة مع قدرته على أعلاهما : 674 .
لا يجوز أن يكلّف اللّه ما لم تقم الحجّة ( قبح التكليف بلا بيان ) : 513 .
لا يجوز لمن يتمكّن من العلم ان يقلّد غيره :
655 .
لا يكون الدّليل ناسخا إلاّ مع المضادّة :
415 .
اللبس والشبهة : 499 ، ( ما به يعلم ارتفاع اللّبس والشبهة ) : 504 .
لحوق الولد : 182 .
اللّطف ( بلام ولا معه ، مفردا وجمعا ) :
424 ، ( من العقليّات ما يجب لكونه لطفا كوجوب النّظر في معرفة اللّه ) :
571 ، ( العقل دلّ على انّه لا بدّ في كلّ زمان من امام معصوم لكون ذلك لطفا في التكليف العقليّ ) :
606 ، 699 تا 702 .
اللّعان : 310 .
اللّعن : 763 تا 766 .
اللّغة ( بلا لام ومعه ) : 10 ، 118 ، 777 ،
الذريعة إلى أصول الشريعة — صفحة 977
مساهمون: الشريف المرتضى
ص٩٧٧