كتب الإمامة : 606 : 663 .
الكذب ( بلا لام ومعه ) : 478 تا 480 ، 489 ، 498 تا 503 ، 505 ، 508 ، 509 ، 511 ، 512 ، 514 تا 516 ، 522 ، 525 ، 530 ، 554 ، 555 ، 556 ، 562 ، 592 ، 812 .
الكراهة ( بلا لام ومعه ، ومشتقّاتها ) : 49 ، 56 ، 62 تا 64 ، 66 ، 70 ، 86 ، 87 ، 98 ، 170 ، 174 ، 175 ، 185 .
كسبا غير ضروري : 486 .
الكعبة : 454 .
الكفّ : 809 .
الكفّار ( . . . مخاطبون بالشرائع ) : 74 تا 80 .
الكفّارة ( بلام ولا معه ، مفردا وجمعا ) :
( الكفارات الثلاث ) : 88 ، 89 ، 96 تا 98 ، 119 ، ( كفّارات اليمين ) :
153 تا 155 ، ( كفّارة الظّهار .
كفّارة القتل ) : 275 ، 291 ، 292 تا 357 ، 404 ، 412 ، 413 ، ( كفارة الحنث ) : 446 ، 564 ، 681 ، 705 .
الكفر ( بلام ولا معه ) : 75 تا 80 .
الكلالة : 709 ، 751 .
الكلام : 3 ، 8 ، ( أقسام . ) . : 16 ، 30 ، 46 ، ( كلامه عليه السلام ينقسم إلى مطابق للسبب وأعمّ منه في الحكم المسؤول وأعمّ في غيره ) : 309 ، 331 ، 332 ، 384 ، ( كلام اللّه ) : 627 .
كلّ جماعة كثرت أو قلّت كان قول الإمام في جملة أقوالها فإجماعها حجّة : 630 .
كلّ شيء يحتمل لأشياء مختلفة ان اللّفظ إذا أطلق ولم يبيّن المتكلّم به انّه قصد وجها بعينه حمل على العموم :
359 .
كلّ مؤثّر في الكلام لا بدّ من اتصاله بما يؤثر فيه : 244 .
كلّ ما لا يجوز خلاف الرّسول أو الإمام فيه لا يجوز خلاف الإجماع أيضا فيه :
628 .
كلّ مجتهد مصيب : 656 ، 754 ، 762 ، ( كلّ مجتهد فيما لا تتميّز الأمارات
الذريعة إلى أصول الشريعة — صفحة 975
مساهمون: الشريف المرتضى
ص٩٧٥