إمكان النّهي عن فعلين على سبيل التّخيير والبدل : 178 .
الأملاك : 824 .
الأمّة : ( رجوع شود به فهرست طوائف وجماعات ص 908 .
أمّ الولد : 749 .
أمّهات الأولاد : 709 ، 750 .
أمن ( بمشتقّاته ) : ( نأمن أن يريد القبيح ) :
51 ، ( ما لا يأمن كونه مفسدة ) :
522 ، ( فبأيّ شيء نأمن في هذا الاختيار أن يكون قبيحا . ) . :
660 ، ( فيأمن من الإقدام . . . فبأيّ شيء نأمن . ) . : 661 ، ما لا يأمن أن يكون . ) . : 662 ، 679 ، ( طريقة علم تقدمت يؤمن بها من الإقدام على القبيح ) : 798 ، ( لا يأمن من كونه مقدما على . ) . : 809 .
الأموال ( الدّماء والفروج و . ) . : 762 .
الأمور المتساوية في وجه المصلحة لا يجوز ان يوجب بعضها دون بعض 95 .
انتفاء جميع وجوه القبح : 812 ، 813 .
انتفاء الحكم : 827 .
انتفى الصّفات عن الذّوات بانتفاء أحكامها :
828 .
انتفاع ( بمشتقّاته ) : ( خلقه ل . . . الخلق . ) . :
816 ، ( وينتفع بها . . . خلقت للانتفاع . ) . : 818 ، ( يمكن الانتفاع به من وجهين . ) . : 819 ، 820 : 822 .
انتقاضه ( . . . بالقبلة ) : 732 ، ( . . . بالتقاء الختانين ) : 732 .
انتقاض الحدّ : 808 .
الانتهاء عن القبيح ( بمشتقاته ) : 699 .
الإنذار : 545 .
انشقاق القمر : 491 .
الإنصاف : 699 .
الانصراف ( ينصرف ذلك إليه ) : 199 .
الإنفاق ( معرّفا ومنكّرا ) : 358 .
انفصال القيد عن محلّ المؤثّر مانع عن لحوق القيد بالكلام : 268 .
الذريعة إلى أصول الشريعة — صفحة 924
مساهمون: الشريف المرتضى
ص٩٢٤