الإرشاد ( أرشد ) : 61 .
أروش الجنايات : 678 ، 682 ، 694 ، 789 ، 792 ، 793 .
إزاحة علّة المكلّف ( ومشتقّاتها ، وما بمعناها ) :
169 ، 171 ، 376 ، 700 .
إزالة النّجاسة : 182 ، 309 ، 573 .
إزالة للتّهمة عن نفسه : 313 .
الأسباب ( معرّفا ومنكّرا ) : 3 ، ( الأسباب المولّدة للأفعال ) : 307 ، 308 ، 311 ، 573 ، 691 ، 826 .
الاستباحة ( . . . بعقد النكاح ) : 122 ، 189 .
الاستثناء : 110 ، 215 ، ( من شأن . . . أن يخرج من الكلام ما لولاه لوجب دخوله ) : 215 ، ( انّما يخرج . . . عندهم ما جاز أو صحّ دخوله دون ما وجب ) :
219 ، ( غير منكر أن يكون . . . انّما وضع لأن يخرج ما لولاه لصحّ دخوله في الكلام ) : 220 ( استثناء ما لا يحسن دخوله تحت اللفظ ليس بحسن ) :
219 ، 220 ، ( . . . إنّما وضع لأن يخرج ما لولاه لصحّ دخوله في الكلام ) : 220 تا 222 ، 227 ، 239 ، 240 ، 243 ، ( . . . لا يؤثر في المستثنى منه حتّى يتّصل به ولا يكون منقطعا عنه ) : 244 ، 245 ، ( . . . يخرج من الكلام ما لولاه لصحّ دخوله ) : 245 ( استثناء الأكثر ممّا يتناوله المستثنى منه ) : 247 ( استثناء الكلّ لا يجوز ) :
248 ، 249 تا 253 ، ( . . . من . ) . :
253 تا 255 ( . . . المتعقّب لجملتين ) :
255 ، 256 ، ( . . . من . ) . : 257 ، 258 ، ( . . . الدّاخل على . ) . : 258 ، ( . . . من النّفي إثبات ومن الإثبات نفى ) : 258 ، 259 ، 260 ( . . . يخصِّص الأعيان والشّرط يخصّص الأحوال ) :
260 ، 261 ، ( . . . بمشيّة اللّه ) : 261 ، 262 تا 265 ، ( . . . بالمشيّة ليقف الكلام عن النفوذ والمضي ) : 265 ، 266 تا 276 ، 298 ، 305 ، ( استثناء مجمل ) : 327 ، 332 ، 333 ، 335 ، 336 ، 343 ، 402 ، 405 ، 406 ، ( لا يكون . . . واردا إلاّ على جملة
الذريعة إلى أصول الشريعة — صفحة 915
مساهمون: الشريف المرتضى
ص٩١٥