الأمارة . وتحقيق ذلك أيضا ممّا لا يحتاج إليه هاهنا « 1 » لأنّ الأغراض في أصول الفقه « 2 » تتمّ « 3 » بدونه « 4 » .
وإن « 5 » قيل ما دليلكم على أنّ « 6 » تكليفكم في أصول الفقه إنّما هو العلم دون العمل التّابع للظّنّ وإذا كنتم تجوّزون أن « 7 » تكليفكم « 8 » الشرائع تكليف يتبع الظّنّ الرّاجع إلى الأمارة فألاّ كان التكليف في أصول الفقه كذلك .
قلنا ليس كلّ أصول الفقه يجوز فيه أن يكون الحقّ في جهتين مختلفتين « 9 » لأنّ القول بأنّ المؤثّر في كون الأمر أمرا إنّما « 10 » هو إرادة المأمور به وأنّه لا تعلّق لذلك بصفات الفعل في نفسه وأنّه تعالى لا يجوز أن يريد إلاّ ما له صفة زائدة على حسنه ولا ينسخ الشيء قبل وقت فعله « 11 » وما أشبه ذلك وهو « 12 » الغالب والأكثر فلا « 13 » يجوز أن يكون الحقّ فيه إلاّ واحدا « 14 » كما لا يجوز في أصول الدّيانات أن يكون الحقّ إلاّ في واحد « 15 » .
هامش
( 1 ) - ب : ضمنا .
( 2 ) - ب : - في أصول الفقه .
( 3 ) - ج : يتم .
( 4 ) - ب وج : من دونه .
( 5 ) - ب : فان .
( 6 ) - ب : - أن .
( 7 ) - الف : + يكون .
( 8 ) - ج : يكلفكم .
( 9 ) - ج : مختلفين .
( 10 ) - ب وج : - انما .
( 11 ) - ج : فعل .
( 12 ) - ب وج : فهو .
( 13 ) - ب وج : ولا .
( 14 ) - ب : في واحد . وج : في أحد .
( 15 ) - ب وج : شماره 14 تا 15 .