الحج « 1 » : أ « 2 » لعامنا هذا « 3 » أم « 4 » للأبد - فقال عليه السلام : لا « 5 » للأبد ، ولو قلت :
نعم ، لوجب ، ولو لم تفعلوا ، لضللتم . وهذا صريح في أنّ الأمر يقتضى « 6 » الإيجاب .
ورابعها توبيخه عليه السلام أبا سعيد الخدريّ « 7 » لمّا دعاه وهو في الصّلاة ، فلم يجبه ، وقوله عليه السلام « 8 » ألم تسمع اللّه تعالى يقول « 9 » :
يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اسْتَجِيبُوا لِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ
« 10 »
إِذا دَعاكُمْ
« 11 » .
فيقال « 12 » لهم فيما تعلّقوا به أوّلا : إنّنا « 13 » لا نسلّم ما ادّعيتموه لا حكما ولا علّة ، لأنّه « 14 » ليس كلّ عبد يستحقّ الذّمّ ، إذا لم يفعل ما أمره مولاه ، ومن استحقّ الذّمّ منهم فليس العلّة في استحقاقه مجرّد خلاف الأمر ، لأنّا لو فرضنا عبدا سمع مجرّد الأمر من مولاه ، وهو لا يعرف العادة العامّة ، ولا عادة مولاه الخاصّة ، وفوّت منفعة مولاه بمخالفة أمره ، فانّه لا يستحقّ الذّمّ . ولو أمره مولاه بما يختصّ بمصالح « 15 » العبد ، من « 16 » غير أن يعود على السّيّد منه نفع أو ضرر ، لما ذمّه أحد من العقلاء
هامش
( 1 ) - الف : - عن الحج .
( 2 ) - ب : - أ .
( 3 ) - ب وج : - هذا .
( 4 ) - الف : أو ، در بالاى أو ، أم نوشته شده .
( 5 ) - ب وج : - لا ، + بل .
( 6 ) - ج : تقتضي .
( 7 ) - بضم خاء وسكون دال ، وبنو خدرة بطن من الأنصار منهم أبو سعيد الخدريّ .
( لسان العرب ، ج 4 ، ص 234 ، ط بيروت ) .
( 8 ) - ج : + له .
( 9 ) - ب : قول اللّه تعالى .
( 10 ) - الف : الرسول .
( 11 ) - ب وج : - إذا دعاكم .
( 12 ) - ب : ويقال .
( 13 ) - ب : انا .
( 14 ) - ب : - لأنه .
( 15 ) - ج : بما لصح .
( 16 ) - ب : - من .