ذكرناه في التشهد الأول ثم يقول : السلام عليك أيها النّبى ورحمة اللّه وبركاته .
السلام علينا وعلى عباد اللّه الصالحين ويسلّم « 1 » تسليمة واحدة مستقبل القبلة وينحرف بوجهه قليلا إلى يمينه ان كان ( منفردا أو اماما و ) « 2 » ان كان مأموما سلّم تسليمتين عن يمينه وعن شماله .
الّا ان يكون جهة شماله خاليا « 3 » من مصل فيسلّم عن يمينه « 4 » خاصّة وأدنى ما يجزى من التشهدين ، الشهادتان والصلاة على النبي صلى اللّه عليه وآله .
فصل
اعلم أن التشهدين الأول والثاني عندنا واجبان . وقد وافقنا الشافعي في وجوب الثاني وخالف في الأول . ووافقنا في وجوب الأول الليث وإسحاق ابن راهويه وأحمد بن حنبل .
فاما ترتيبه على الوجه الذي نختاره فلم يوافقنا على جميعه أحد من فقهاء المخالفين .
واما الصلاة على النبي صلّى اللّه عليه وآله فعندنا انها واجبة . وهو مذهب الشافعي . وذهب أبو حنيفة إلى أن ذلك سنة . وهو مذهب مالك والثوري وغيرهما .
ودليلنا على ذلك ، اجماع الطايفة وطريقة الاحتياط ببراءة الذمّة .
هامش
( 1 ) - م . مط : ثم يسلم .
( 2 ) - م . ع . مج .
( 3 ) - م . مط : خالية .
( 4 ) - م : على يمينه .