تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الفقه الإسلامي ( دراسة استدلالية في فقه الخمس وأحكام الإنفاق والإحسان ) — صفحة 205

مساهمون:

ص٢٠٥
4 - والمرويُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَعْقُوبَ الْكُلَيْنِيِّ ، عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ يَعْقُوبَ ، فِيمَا وَرَدَ عَلَيْهِ مِنَ التَّوْقِيعَاتِ بِخَطِّ صَاحِبِ الزَّمَانِ ( ع ) : « أَمَّا مَا سَأَلْتَ عَنْهُ مِنْ أَمْرِ المُنْكِرِينَ لِي . . إِلَى أَنْ قَالَ : وَأَمَّا الخُمُسُ فَقَدْ أُبِيحَ لِشِيعَتِنَا ، وَجُعِلُوا مِنْهُ فِي حِلٍّ إِلَى أَنْ يَظْهَرَ أَمْرُنَا لِتَطِيبَ وِلَادَتُهُمْ ، وَلَا تَخْبُثَ » « 1 » . 5 - والمرويّ عن أبي خديجة ، عن أبي عبد اللَّه ( ع ) قال : « قَالَ رَجُلٌ وَأَنَا حَاضِرٌ : حَلِّلْ لِيَ الْفُرُوجَ . فَفَزِعَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ( ع ) ، فَقَالَ لَهُ رَجُلٌ : لَيْسَ يَسْأَلُكَ أَنْ يَعْتَرِضَ الطَّرِيقَ ، إِنَّمَا يَسْأَلُكَ خَادِماً يَشْتَرِيهَا ، أَوِ امْرَأَةً يَتَزَوَّجُهَا ، أَوْ مِيرَاثاً يُصِيبُهُ ، أَوْ تِجَارَةً ، أَوْ شَيْئاً أُعْطِيَهُ . فَقَالَ ( ع ) : هَذَا لِشِيعَتِنَا حَلَالٌ ، الشَّاهِدِ مِنْهُمْ ، وَالْغَائِبِ وَالْمَيِّتِ مِنْهُمْ ، وَالْحَيِّ وَمَا يُولَدُ مِنْهُمْ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ ، فَهُوَ لَهُمْ حَلَالٌ . أَمَا وَاللَّهِ لَا يَحِلُّ إِلَّا لِمَنْ أَحْلَلْنَا لَهُ ، وَلَا وَاللَّهِ مَا أَعْطَيْنَا أَحَداً ذِمَّةً ( وَمَا عِنْدَنَا لِأَحَدٍ عَهْدٌ ) ، وَلَا لِأَحَدٍ عِنْدَنَا مِيثَاقٌ » « 2 » . 6 - والمرويُّ عَنْ حُكَيْمٍ مُؤَذِّنِ بَنِي عِيسٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ( ع ) قَالَ : « قُلْتُ لَهُ قَوْلُهُ تَعَالَى : وَاعْلَمُوا أَنَّما غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ . . ، قَالَ ( ع ) : هِيَ وَاللَّهِ الْإِفَادَةُ يَوْماً بِيَوْمٍ ، إِلَّا أَنَّ أَبِي جَعَلَ شِيعَتَنَا مِنْ ذَلِكَ فِي حِلٍّ لِيَزْكُوا » « 3 » . 7 - وَعنْ الْحَارِثِ بْنِ المُغِيرَةِ النَّصْرِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ( ع ) قَالَ : « قُلْتُ لَهُ ( ع ) إِنَّ لَنَا أَمْوَالًا مِنْ غَلَّاتٍ وَتِجَارَاتٍ وَنَحْوِ ذَلِكَ وَقَدْ عَلِمْتُ أَنَّ لَكَ فِيهَا حَقًّا ؟ . قَالَ ( ع ) : فَلِمَ أَحْلَلْنَا إِذاً لِشِيعَتِنَا إِلَّا لِتَطِيبَ وِلَادَتُهُمْ ، وَكُلُّ مَنْ وَالَى آبَائِي فَهُمْ فِي حِلٍّ مِمَّا فِي أَيْدِيهِمْ مِنْ حَقِّنَا ، فَلْيُبَلِّغِ الشَّاهِدُ الْغَائِبَ » « 4 » . 8 - والمرويُّ عَنِ الْفُضَيْلِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ( ع ) قَالَ : « مَنْ وَجَدَ بَرْدَ حُبِّنَا فِي كَبِدِهِ فَلْيَحْمَدِ اللَّهَ عَلَى أَوَّلِ النِّعَمِ . قَالَ قُلْتُ : جُعِلْتُ فِدَاكَ مَا أَوَّلُ النِّعَمِ ؟ . قَالَ ( ع ) : طِيبُ الْوِلَادَةِ . ثُمَّ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ( ع ) قَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ ( ع ) لِفَاطِمَةَ ( س ) أَحِلِّي نَصِيبَكِ
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة ، ج 9 ، ص 550 . . ( 2 ) وسائل الشيعة ، ج 9 ، ص 544 . . ( 3 ) وسائل الشيعة ، ج 9 ، ص 546 . . ( 4 ) تهذيب الأحكام ، ج 4 ، ص 143 . .