تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الفقه الإسلامي ( دراسة استدلالية في فقه الخمس وأحكام الإنفاق والإحسان ) — صفحة 202

مساهمون:

ص٢٠٢
مَنْ أَعْوَزَهُ شَيْءٌ مِنْ حَقِّي فَهُوَ فِي حِلٍّ » « 1 » . بتقرير : أن السائل كان على الظاهر ممن بيده شيء من الخُمس ، وهذا بذاته يدل على أن الشيعة كانوا يعطون الخُمس ، ثمّ سأل الإمام ( ع ) أن يعطيه منه شيئاً ، فأجابه ( ع ) بأنّ ذلك مخصوص بمن « أَعْوَزَهُ شَيْءٌ » ؛ أي يحتاج إلى أكل الخُمس ، فيدلّ بمفهومه على عدم الجواز لمن لا يعوزه شيء . 12 - وَعَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ( ع ) قَالَ : « كُلُّ شَيْءٍ قُوتِلَ عَلَيْهِ عَلَى شَهَادَةِ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ ، وَأَنَّ مُحَمَّداً رَسُولُ اللَّهِ ، فَإِنَّ لَنَا خُمُسَهُ ، وَلَا يَحِلُّ لِأَحَدٍ أَنْ يَشْتَرِيَ مِنَ الْخُمُسِ شَيْئاً حَتَّى يَصِلَ إِلَيْنَا حَقَّنَا » « 2 » . وظاهر هذا الخبر عدم جواز الاشتراء من الشيء الذي يُغتنم ولا يُعطى خُمسه ، تحريماً لما كان يعمله بعض الشيعة من اشتراء ما كانت بنو أميّة تجاهد عليه من الغنائم ، وسوف يأتي بعض الأخبار بشأن ذلك . 13 - مكاتبة إبراهيم بن محمّد الهمداني المروي عن الشيخ عن عليّ بن مهزيار قال : « كَتَبَ إِلَيْهِ إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْهَمَذَانِيُّ ، أَقْرَأَنِي عَلِيٌّ كِتَابَ أَبِيكَ فِيمَا أَوْجَبَهُ عَلَى أَصْحَابِ الضِّيَاعِ أَنَّهُ يُوجِبُ عَلَيْهِمْ نِصْفَ السُّدُسِ بَعْدَ الْمَؤُونَةِ ، وَأَنَّهُ لَيْسَ عَلَى مَنْ لَمْ تَقُمْ ضَيْعَتُهُ بِمَؤُونَتِهِ نِصْفُ السُّدُسِ وَلَا غَيْرُ ذَلِكَ . فَاخْتَلَفَ مَنْ قِبَلَنَا فِي ذَلِكَ ، فَقَالُوا : يَجِبُ عَلَى الضِّيَاعِ الْخُمُسُ بَعْدَ الْمَؤُونَةِ ، مَؤُونَةِ الضَّيْعَةِ وَخَرَاجِهَا ، لَا مَؤُونَةِ الرَّجُلِ وَعِيَالِهِ . فَكَتَبَ ، وَقَرَأَهُ عَلِيُّ بْنُ مَهْزِيَارَ : عَلَيْهِ الخُمُسُ بَعْدَ مَؤُونَتِهِ ، وَمَئُونَةِ عِيَالِهِ ، وَبَعْدَ خَرَاجِ السُّلْطَانِ » « 3 » . 14 - وَعنْ سَعِيدُ بْنُ هِبَةِ اللَّهِ الرَّاوَنْدِيُّ فِي ( الْخَرَائِجِ وَالْجَرَائِحِ ) عَنْ أَبِي الْحَسَنِ الْمُسْتَرِقِّ ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ حَمْدَانَ نَاصِرِ الدَّوْلَةِ ، عَنْ عَمِّهِ عَنِ الْحُسَيْنِ فِي حَدِيثٍ عَنْ صَاحِبِ الزَّمَانِ ( ع ) ، أَنَّهُ رَآهُ وَتَحْتَهُ ( ع ) بَغْلَةٌ شَهْبَاءُ ، وَهُوَ مُتَعَمِّمٌ بِعِمَامَةٍ خَضْرَاءَ ، يُرَى مِنْهُ سَوَادُ عَيْنَيْهِ ، وَفِي رِجْلِهِ خُفَّانِ حَمْرَاوَانِ . فَقَالَ ( ع ) : يَا حُسَيْنُ ، كَمْ تَرْزَأُ
هامش
( 1 ) من لا يحضره الفقيه ، ج 2 ، ص 44 . . ( 2 ) الكافي ، ج 1 ، ص 545 . . ( 3 ) الاستبصار ، ج 2 ، ص 55 . .
الفقه الإسلامي ( دراسة استدلالية في فقه الخمس وأحكام الإنفاق والإحسان ) — صفحة 202 | السيد محمد تقي المدرسي