تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الفقه الاسلامي ( أحكام الولايات ) — صفحة 77

مساهمون:

ص٧٧

ما هو الوقف ؟

روي عن رسول الله صلى الله عليه وآله أنّه قال عن الوقوف : ( حَبِّسِ الْأَصْلَ وَسَبِّلِ الثَّمَرَةَ ) « 1 » .

ماذا يعني الوقف ؟

1 - الوقف نوع من التَّعهُّد المُلزِم حيث يتعهّد الواقف بأن يحبس أصل الشيء الموقوف ، ويجعل ثمرته ومنفعته للموقوف عليهم ، أو يحرِّره عن ملكيته الخاصّة ليصبح في دائرة الملكية العامة . 2 - وينقسم الوقف إلى قسمين : الأوّل : الوقف العام ، وهو ما يُوقَف على مصلحة عامة كالمسجد ، والمقابر ، والقناطر ، والمشاهد ، والحسينيات ، والمدارس ، والمكتبات ، والمراكز الثقافية والتربوية وما شاكل ، أو ما كان وقفاً على عناوين عامة ، كالفقراء ، والطلبة ، والعلماء ، والحفّاظ ، والأيتام وما أشبه . الثاني : الوقف الخاص ، وهو ما يُوقَف على شخصٍ معين ، أو أشخاص معينين بشكل خاص ، مثل الوقف على الأولاد والذريّة . وقد تختلف الأحكام الشرعية بين هذين القسمين ، وستأتي الإشارة إلى ذلك إن شاء الله تعالى .

إظهار الوقف

3 - ويحتاج الوقف إلى ما يُظهره ويُبرزه إلى العلن ، إما بلفظٍ دالٍّ عليه عرفاً ( كما لو قال : وقفتُ أرضي لكي تكون مسجداً ) ، أو بفعلٍ يهدي إليه عند العرف كذلك ( كما لو بنى الأرض وفتح أبواب المبنى للمصلين ) . 4 - لم يحدد الشرع عبارة خاصة لإيقاع الوقف ، بل يصح الوقف بكل عبارة تدل عرفاً
هامش
( 1 ) مستدرك الوسائل : ج 14 ، ص 47 . .