3 - المسوخ
المسوخ حيوانات طاهرة ( باستثناء الخنزير ) ، ولكنها محرمة الأكل ، والأشبه وقوع التذكية عليها ، وإن كان الأحوط عدم ذلك ، وأثر التذكية طهارة لحومها ( لغير الأكل ) وجلودها .
4 - ما لا نفس لها ( غير المأكول (
الحيوانات التي لا نفس سائلة لها ( أي لا يتدفق الدم منها حين القتل ) كالحيَّة ، فلا يقع بها التذكية لأنه لا أثر لها ، فهذه الحيوانات طاهرة في كل حال ، ومُحرَّم أكلها في كل حال .
5 - الحشرات
أما الحشرات وهي الدّواب الصغيرة التي تسكن باطن الأرض كالفأر ، والضبّ ، وابن عرس وغيرها ، فإنَّ التذكية عليها مشكوكٌ فيها ، والأحوط عدم ترتيب الأثر عليها .
6 - السِّباع
أمّا الحيوانات المفترسة التي تعيش على أكل اللحوم ، سواء كانت من الوحوش كالأسد والفهد والثعلب والنمر وابن آوى ، أو كانت من الطيور الكاسرة كالصقر والباشق والشاهين والبازي ، فالأقوى وقوع التذكية عليها ، وفائدتها طهارة لحومها ( لغير الأكل ) وجلودها .
7 - سائر الحيوانات
أما بقية الحيوانات التي لها نفس سائلة مما يحرم أكلها غير ما أشرنا إليه من السباع والمسوخ ، فالظاهر وقوع التذكية عليها ، فتطهر لحومها وجلودها بالتذكية .
زاي : الأسواق واللحوم المستورَدة
سُئل الإمام الباقرعليه السلام عَنْ شِرَاءِ اللُّحُومِ مِنَ الْأَسْوَاقِ وَلَا يُدْرَى مَا صَنَعَ الْقَصَّابُونَ ؟ . فَقَالَ عليه السلام :
( كُلْ إِذَا كَانَ ذَلِكَ فِي سُوقِ المُسْلِمِينَ وَلَا تَسْأَلْ عَنْهُ ) « 1 »
. 1 - اللّحوم والشّحوم والجلود إذا كانت بيد مسلم وتحت سلطته ، ولم نعلم بأنها غير مُذكّاة ، يتم التعامل معها معاملة المُذكّاة ، فيجوز التعاقد عليها ( من البيع والشراء والصلح وغير ذلك ) ، ويجوز أكلها ، وسائر الاستخدامات المتوقفة على التذكية ، ولا يجب الفحص
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة ، ج 24 ، ص 70 . .