تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الفقه الاسلامي ( أحكام العبادات ) — صفحة 607

مساهمون:

ص٦٠٧
13 - عَنْ عَمْرِو بْنِ نُعْمَانَ الْجُعْفِيِّ قَالَ : ( كَانَ لِأَبِي عَبْدِ الله عليه السلام صَدِيقٌ لَا يَكَادُ يُفَارِقُهُ ، إِلَى أَنْ قَالَ : فَقَالَ : يَوْماً لِغُلَامِهِ يَا ابْنَ الْفَاعِلَةِ أَيْنَ كُنْتَ ؟ . قَالَ : فَرَفَعَ أَبُو عَبْدِ الله عليه السلام يَدَهُ فَصَكَّ بِهَا جَبْهَةَ نَفْسِهِ ، ثُمَّ قَالَ عليه السلام : سُبْحَانَ الله تَقْذِفُ أُمَّهُ قَدْ كُنْتُ أَرَى أَنَّ لَكَ وَرَعاً فَإِذَا لَيْسَ لَكَ وَرَعٌ . فَقَالَ : جُعِلْتُ فِدَاكَ إِنَّ أُمَّهُ سِنْدِيَّةٌ مُشْرِكَةٌ ! . فَقَالَ عليه السلام : أَ مَا عَلِمْتَ أَنَّ لِكُلِّ أُمَّةٍ نِكَاحاً ، تَنَحَّ عَنِّي . فَمَا رَأَيْتُهُ يَمْشِي مَعَهُ حَتَّى فَرَّقَ بَيْنَهُمَا الْمَوْتُ ) « 1 » . 14 - عَنْ أَبِي حَمْزَةَ الثُّمَالِيِّ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عليه السلام قَالَ : ( إِنَّ أَسْرَعَ الخَيْرِ ثَوَاباً الْبِرُّ وَإِنَّ أَسْرَعَ الشَّرِّ عُقُوبَةً الْبَغْيُ وَكَفَى بِالمَرْءِ عَيْباً أَنْ يُبْصِرَ مِنَ النَّاسِ مَا يَعْمَى عَنْهُ مِنْ نَفْسِهِ أَوْ يُعَيِّرَ النَّاسَ بِمَا لَا يَسْتَطِيعُ تَرْكَهُ أَوْ يُؤْذِيَ جَلِيسَهُ بِمَا لَا يَعْنِيهِ ) « 2 » . 15 - رُوِيَ عَنْ الإمَامِ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ آبَائِهِ عليهم السلام فِي وَصِيَّةِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وآله لِعَلِيٍّ عليه السلام قَالَ : ( يَا عَلِيُّ أَرْبَعَةٌ أَسْرَعُ شَيْءٍ عُقُوبَةً : رَجُلٌ أَحْسَنْتَ إِلَيْهِ فَكَافَأَكَ بِالْإِحْسَانِ إِسَاءَةً ، وَرَجُلٌ لَا تَبْغِي عَلَيْهِ وَهُوَ يَبْغِي عَلَيْكَ ، وَرَجُلٌ عَاهَدْتَهُ عَلَى أَمْرٍ فَوَفَيْتَ لَهُ وَغَدَرَ بِكَ ، وَرَجُلٌ وَصَلَ قَرَابَتَهُ فَقَطَعُوهُ ) « 3 » . 16 - قَالَ الإمَامُ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ آبَائِهِ عليهم السلام : ( قَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وآله لَوْ بَغَى جَبَلٌ عَلَى جَبَلٍ لَجَعَلَ اللهُ الْبَاغِيَ مِنْهُمَا دَكّاً ) « 4 » . 17 - عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ الله عليه السلام قَالَ : ( قَالَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وآله اتَّقُوا الظُّلْمَ فَإِنَّهُ ظُلُمَاتٌ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ) « 5 » . 18 - عَنِ الْوَلِيدِ بْنِ صَبِيحٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ الله عليه السلام قَالَ : ( مَا مِنْ مَظْلِمَةٍ أَشَدَّ مِنْ مَظْلِمَةٍ لَا يَجِدُ صَاحِبُهَا عَلَيْهَا عَوْناً إِلَّا الله ) « 6 » . 19 - عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ الله عليه السلام قَالَ : ( مَنْ ظَلَمَ مَظْلِمَةً أُخِذَ بِهَا فِي نَفْسِهِ
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة ، ج 16 ، ص 36 . ( 2 ) وسائل الشيعة ، ج 16 ، ص 39 . ( 3 ) وسائل الشيعة ، ج 16 ، ص 40 . ( 4 ) وسائل الشيعة ، ج 16 ، ص 41 . ( 5 ) وسائل الشيعة ، ج 16 ، ص 46 . ( 6 ) وسائل الشيعة ، ج 16 ، ص 46 .
الفقه الاسلامي ( أحكام العبادات ) — صفحة 607 | السيد محمد تقي المدرسي