تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الفقه الاسلامي ( أحكام العبادات ) — صفحة 584

مساهمون:

ص٥٨٤
الْبَطْنِ وَالْفَرْجِ ) « 1 » . 2 - عَنِ السَّكُونِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ الله عليه السلام قَالَ : ( قَالَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وآله : ثَلَاثٌ أَخَافُهُنَّ بَعْدِي عَلَى أُمَّتِي : - الضَّلَالَةُ بَعْدَ المَعْرِفَةِ ؛ - وَمَضَلَّاتُ الْفِتَنِ ؛ - وَشَهْوَةُ الْبَطْنِ وَالْفَرْجِ ) « 2 » . 3 - عَنْ أَبِي بَصِيرٍ قَالَ : ( قَالَ رَجُلٌ لِأَبِي جَعْفَرٍ عليه السلام إِنِّي ضَعِيفُ الْعَمَلِ قَلِيلُ الصِّيَامِ وَلَكِنِّي أَرْجُو أَنْ لَا آكُلَ إِلَّا حَلَالًا ! . قَالَ فَقَالَ عليه السلام لَهُ : أَيُّ الِاجْتِهَادِ أَفْضَلُ مِنْ عِفَّةِ بَطْنٍ وَفَرْجٍ ) « 3 » . 4 - عَنْ خِرَاشٍ عَنْ أَنَسٍ قَالَ : ( قَالَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وآله : مَنْ ضَمِنَ لِيَ اثْنَتَيْنِ ، ضَمِنْتُ لَهُ عَلَى الله الْجَنَّةَ . مَنْ ضَمِنَ لِي : مَا بَيْنَ لَحْيَيْهِ ، وَمَا بَيْنَ رِجْلَيْهِ ، ضَمِنْتُ لَهُ عَلَى الله الْجَنَّةَ ) « 4 » . 5 - رَوَى مُحَمَّدُ بْنُ الْحُسَيْنِ الرَّضِيُّ المُوسَوِيُّ فِي ( نَهْجِ الْبَلَاغَةِ ) عَنْ أَمِيرِ المُؤْمِنِينَ عليه السلام أَنَّهُ قَالَ : ( قَدْرُ الرَّجُلِ عَلَى قَدْرِ نِعْمَتِهِ ، وَصِدْقُهُ عَلَى قَدْرِ مُرُوءَتِهِ ، وَشَجَاعَتُهُ عَلَى قَدْرِ أَنَفَتِهِ ، وَعِفَّتُهُ عَلَى قَدْرِ غَيْرَتِهِ ) « 5 » . 6 - عَنْ أَبِي عُبَيْدَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ الله عليه السلام قَالَ : ( مِنْ أَشَدِّ مَا فَرَضَ اللهُ عَلَى خَلْقِهِ ذِكْرُ الله كَثِيراً . . ثُمَّ قَالَ : لَا أَعْنِي سُبْحَانَ الله وَالحَمْدُ لله وَلَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ . وَاللهُ أَكْبَرُ وَإِنْ كَانَ مِنْهُ وَلَكِنْ ذِكْرَ الله عِنْدَ مَا أَحَلَّ وَحَرَّمَ فَإِنْ كَانَ طَاعَةً عَمِلَ بِهَا وَإِنْ كَانَ مَعْصِيَةً تَرَكَهَا ) « 6 » . 7 - عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى قَالَ : ( حَدَّثَنِي جَعْفَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ عَنْ عَلِيٍّ عليهم السلام قَالَ : قَالَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وآله يَقُولُ : اللهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى لِابْنِ آدَمَ : إِنْ نَازَعَكَ بَصَرُكَ إِلَى بَعْضِ مَا حَرَّمْتُ عَلَيْكَ فَقَدْ أَعَنْتُكَ عَلَيْهِ بِطَبَقَيْنِ فَأَطْبِقْ ، وَلَا تَنْظُرْ . وَإِنْ نَازَعَكَ لِسَانُكَ إِلَى بَعْضِ مَا حَرَّمْتُ عَلَيْكَ فَقَدْ أَعَنْتُكَ عَلَيْهِ بِطَبَقَيْنِ فَأَطْبِقْ ، وَلَا تَتَكَلَّمْ . وَإِنْ نَازَعَكَ فَرْجُكَ إِلَى
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة ، ج 15 ، ص 249 . ( 2 ) وسائل الشيعة ، ج 15 ، ص 249 . ( 3 ) وسائل الشيعة ، ج 15 ، ص 250 . ( 4 ) وسائل الشيعة ، ج 15 ، ص 250 . ( 5 ) وسائل الشيعة ، ج 15 ، ص 251 . ( 6 ) وسائل الشيعة ، ج 15 ، ص 252 .
الفقه الاسلامي ( أحكام العبادات ) — صفحة 584 | السيد محمد تقي المدرسي