3 - وقال أيضاً - في حديث - :
( يَا زُرَارَةُ الْوُضُوءُ فَرِيضَةٌ ) « 1 » .
4 - وروى زرارة أنه سأل الإمام الباقر عليه السلام عَنِ الْفَرْضِ فِي الصَّلَاةِ ؟ .
فَقَالَ عليه السلام :
الْوَقْتُ وَالطَّهُورُ وَالْقِبْلَةُ وَالتَّوَجُّهُ وَالرُّكُوعُ وَالسُّجُودُ وَالدُّعَاءُ . . . ) « 2 » .
5 - وجاء عن الإمام الصادق عليه السلام قوله
: ( الْوُضُوءُ شَطْرُ الْإِيمَانِ ) « 3 » .
6 - وروى الفضل بن شاذان عن الإمام علي بن موسى الرضا عليهما السلام حول علّة تشريع الوضوء :
( إِنَّمَا أُمِرَ بِالْوُضُوءِ وَبُدِئَ بِهِ لِأَنْ يَكُونَ الْعَبْدُ طَاهِراً إِذَا قَامَ بَيْنَ يَدَيِ الْجَبَّارِ عِنْدَ مُنَاجَاتِهِ إِيَّاهُ ، مُطِيعاً لَهُ فِيمَا أَمَرَهُ ، نَقِيّاً مِنَ الْأَدْنَاسِ وَالنَّجَاسَةِ مَعَ مَا فِيهِ مِنْ ذَهَابِ الْكَسَلِ وَطَرْدِ النُّعَاسِ وَتَزْكِيَةِ الْفُؤَادِ لِلْقِيَامِ بَيْنَ يَدَيِ الْجَبَّار
. قَالَ عليه السلام :
وَإِنَّمَا جَوَّزْنَا الصَّلَاةَ عَلَى الْمَيِّتِ بِغَيْرِ وُضُوءٍ لِأَنَّهُ لَيْسَ فِيهَا رُكُوعٌ وَلَا سُجُودٌ . . . ) « 4 »
.
ما يجب التطهّر له
1 - يجب التطهر لإقامة الصلاة ، واجبة كانت أو مندوبة . ويلحق بها أجزاؤها المنسية دون سجدتي السهو إلّا على احتياط .
2 - ويجب التطهر للطواف الواجب في حج أو عمرة . ويجوز الطواف المندوب من دون طهارة . ولكن صلاة الطواف لا تقام بغير طهارة .
3 - وإذا أراد مسّ كتابة القرآن وأسماء الله سبحانه فعليه أن يتطهر .
4 - كل ما اعتبره عرف الناس مساً لكتابة القرآن حرُم من دون طهارة . كمس آية أو كلمات منها ولو في غير القرآن بل حتى حرف منها ، حتى لو كتب في لوحة . بلى ما كان وراء زجاج أو وضع عليه ورق شفاف جاز
مسه . . والأحوط عدم إعطاء الطفل غير المتطهر القرآن ليمسه ، كذلك الأحوط تجنب كتابة القرآن على يد محدث ، أما ترجمة القرآن فإنه يجوز مسها دون ترجمة أسماء الله الحسنى .
5 - كذلك إذا نذر ألّا يقرأ إلّا وهو متطهر ، أو نذر أن يكون متطهراً في كل حال . ويجوز
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة ، ج 1 ، ص 365 .
( 2 ) وسائل الشيعة ، ج 1 ، ص 365 .
( 3 ) وسائل الشيعة ، ج 1 ، ص 366 .
( 4 ) وسائل الشيعة ، ج 1 ، ص 367 .