تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الفقه الاسلامي ( أحكام العبادات ) — صفحة 486

مساهمون:

ص٤٨٦
4 - الإحرام في الثياب الوسخة . 5 - استعمال الحنّاء . 6 - الاستحمام . 7 - إجابة المحرم لمن يناديه بكلمة : لبّيك . 8 - المصارعة . 9 - إنشاد الشعر ، الّا ما كان موعظة أو مدحاً ورثاءً للنبيّ وأهل بيته الأطهار ( صلوات الله عليه وعليهم جميعاً ) . 10 - كل عمل يحتمل بسببه حصول جرح للمحرم أو سقوط الشعر منه .

تروك الإحرام :

تروك الإحرام : هي ما تحرم على الحاجّ بعد الإحرام ما دام مُحرماً ، ويجب عليه اجتنابها ، وهي أُمور تجب الكفّارة في ارتكاب بعضها .

الأوّل : صيد البرّ :

يحرم صيد البرّ على المحرم ، ولا يجوز له أن يشارك بأي شكل من الأشكال في صيده ، بفعل أو قول أو إمساك أو ذبح ، ولا فرق في الصيد بين أنواع الدواب حلالًا كان لحمها أو حراماً ، وكذلك يحرم صيد الطيور بأنواعها . ولا يجوز أكل مثل هذا الصيد حتى ولو اصطاده مُحل ، وكلّ ما حَرُمَ على الُمحرم في غير الحرم فإنّه يَحْرُم على الُمحل أيضاً في حرم الله ، فلا يجوز حتى للمحل أن يصيد في الحرم طيراً أو وحشاً ، ولا أن يدل عليه ولا أن يذبحه . وكما يحرم الصيد يحرم فرخه وبيضه ، أكلًا وإتلافاً ، ولا فرق في أن يباشر ذلك بنفسه أو أن يتسبّب في ذلك ، وتجب الكفّارة في كل ذلك . واليك أيّها الحاجّ الكريم شيئاً من أحكام الصيد : 1 - يجوز ذبح وأكل الحيوانات الأهليّة كالأغنام والأبقار والدجاج وما إليها . 2 - يجوز للمحرم صيد البحر ، أي التي تعيش في مياه البحار أو الأنهار أو الغدران وما إليها كالأسماك وجراد البحر ( الروبيان ) ، أمّا البرمائيات فالقاعدة في ذلك هي أنّه لو كانت ممّا تبيض أو تفرّخ في الماء ، فهي من صيد البحر ، أو في البرّ فهي من صيد البرّ ، وهكذا يحرم صيد