حَمَّلَهُ مِنْ طَعَامِهِ إِلَى عِيَالِهِ وَكَانَ لَا يَأْكُلُ طَعَاماً حَتَّى يَبْدَأَ وَيَتَصَدَّقَ بِمِثْلِهِ ) « 1 » .
21 - عَنْ سُفْيَانَ بْنِ عُيَيْنَةَ قَالَ : ( رَأَى الزُّهْرِيُّ عَلِيَّ بْنَ الحُسَيْنِ عليهما السلام لَيْلَةً بَارِدَةً مَطِيرَةً وَعَلَى ظَهْرِهِ دَقِيقٌ وَحَطَبٌ وَهُوَ يَمْشِي فَقَالَ لَهُ يَا ابْنَ رَسُولِ الله صلى الله عليه وآله مَا هَذَا ؟ .
قَالَ عليه السلام : أُرِيدُ سَفَراً أُعِدُّ لَهُ زَاداً أَحْمِلُهُ إِلَى مَوْضِعٍ حَرِيزٍ .
فَقَالَ الزُّهْرِيُّ : فَهَذَا غُلَامِي يَحْمِلُهُ عَنْكَ . فَأَبَى . قَالَ : أَنَا أَحْمِلُهُ عَنْكَ فَإِنِّي أَرْفَعُكَ عَنْ حَمْلِهِ .
فَقَالَ عَلِيُّ بْنُ الْحُسَيْنِ عليه السلام :
لَكِنِّي لَا أَرْفَعُ نَفْسِي عَمَّا يُنْجِينِي فِي سَفَرِي وَيُحْسِنُ وُرُودِي عَلَى مَا أَرِدُ عَلَيْهِ أَسْأَلُكَ بِحَقِّ الله لَمَّا مَضَيْتَ لِحَاجَتِكَ وَتَرَكْتَنِي
. فَانْصَرَفَ عَنْهُ . فَلَمَّا كَانَ بَعْدَ أَيَّامٍ قَالَ لَهُ : يَا ابْنَ رَسُولِ الله لَسْتُ أَرَى لِذَلِكَ السَّفَرِ الَّذِي ذَكَرْتَهُ أَثَراً .
قَالَ عليه السلام :
بَلَى ، يَا زُهْرِيُّ لَيْسَ مَا ظَنَنْتَ وَلَكِنَّهُ الْمَوْتُ وَلَهُ كُنْتُ أَسْتَعِدُّ إِنَّمَا الِاسْتِعْدَادُ لِلْمَوْتِ تَجَنُّبُ الْحَرَامِ وَبَذْلُ النَّدَى وَالْخَيْرِ ) « 2 » .
في يد اللَّه :
22 - عَنْ عَبْدِ الله بْنِ سِنَانٍ - فِي حَدِيثٍ - قَالَ : ( قَالَ أَبُو عَبْدِ الله عليه السلام :
لَيْسَ شَيْءٌ أَثْقَلَ عَلَى الشَّيْطَانِ مِنَ الصَّدَقَةِ عَلَى المُؤْمِنِ وَهِيَ تَقَعُ فِي يَدِ الرَّبِّ تَبَارَكَ وَتَعَالَى قَبْلَ أَنْ تَقَعَ فِي يَدِ الْعَبْدِ ) « 3 » .
23 - رُوِيَ أَنَّ الإمَامَ زَيْنُ الْعَابِدِينَ عليه السلام ( يُقَبِّلُ يَدَهُ عِنْدَ الصَّدَقَةِ ، فَقِيلَ لَهُ فِي ذَلِكَ ، فَقَالَ عليه السلام :
إِنَّهَا تَقَعُ فِي يَدِ الله قَبْلَ أَنْ تَقَعَ فِي يَدِ السَّائِلِ ) « 4 »
. 24 - رُوِيَ أَنَّ رَسُولُ الله صلى الله عليه وآله قَالَ :
( مَا تَقَعُ صَدَقَةُ المُؤْمِنِ فِي يَدِ السَّائِلِ حَتَّى تَقَعَ فِي يَدِ الله ثُمَّ تَلَا هَذِهِ الْآيَةَ :
أَلَمْ يَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ هُوَ يَقْبَلُ التَّوْبَةَ عَنْ عِبَادِهِ وَيَأْخُذُ الصَّدَقَاتِ « 5 » ) « 6 » .
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة ، ج 9 ، ص 397 .
( 2 ) وسائل الشيعة ، ج 9 ، ص 401 .
( 3 ) وسائل الشيعة ، ج 9 ، ص 406 .
( 4 ) وسائل الشيعة ، ج 9 ، ص 433 .
( 5 ) سورة التوبة ، آية : 104 .
( 6 ) وسائل الشيعة ، ج 9 ، ص 434 .