تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الفقه الاسلامي ( أحكام العبادات ) — صفحة 468

مساهمون:

ص٤٦٨
حَمَّلَهُ مِنْ طَعَامِهِ إِلَى عِيَالِهِ وَكَانَ لَا يَأْكُلُ طَعَاماً حَتَّى يَبْدَأَ وَيَتَصَدَّقَ بِمِثْلِهِ ) « 1 » . 21 - عَنْ سُفْيَانَ بْنِ عُيَيْنَةَ قَالَ : ( رَأَى الزُّهْرِيُّ عَلِيَّ بْنَ الحُسَيْنِ عليهما السلام لَيْلَةً بَارِدَةً مَطِيرَةً وَعَلَى ظَهْرِهِ دَقِيقٌ وَحَطَبٌ وَهُوَ يَمْشِي فَقَالَ لَهُ يَا ابْنَ رَسُولِ الله صلى الله عليه وآله مَا هَذَا ؟ . قَالَ عليه السلام : أُرِيدُ سَفَراً أُعِدُّ لَهُ زَاداً أَحْمِلُهُ إِلَى مَوْضِعٍ حَرِيزٍ . فَقَالَ الزُّهْرِيُّ : فَهَذَا غُلَامِي يَحْمِلُهُ عَنْكَ . فَأَبَى . قَالَ : أَنَا أَحْمِلُهُ عَنْكَ فَإِنِّي أَرْفَعُكَ عَنْ حَمْلِهِ . فَقَالَ عَلِيُّ بْنُ الْحُسَيْنِ عليه السلام : لَكِنِّي لَا أَرْفَعُ نَفْسِي عَمَّا يُنْجِينِي فِي سَفَرِي وَيُحْسِنُ وُرُودِي عَلَى مَا أَرِدُ عَلَيْهِ أَسْأَلُكَ بِحَقِّ الله لَمَّا مَضَيْتَ لِحَاجَتِكَ وَتَرَكْتَنِي . فَانْصَرَفَ عَنْهُ . فَلَمَّا كَانَ بَعْدَ أَيَّامٍ قَالَ لَهُ : يَا ابْنَ رَسُولِ الله لَسْتُ أَرَى لِذَلِكَ السَّفَرِ الَّذِي ذَكَرْتَهُ أَثَراً . قَالَ عليه السلام : بَلَى ، يَا زُهْرِيُّ لَيْسَ مَا ظَنَنْتَ وَلَكِنَّهُ الْمَوْتُ وَلَهُ كُنْتُ أَسْتَعِدُّ إِنَّمَا الِاسْتِعْدَادُ لِلْمَوْتِ تَجَنُّبُ الْحَرَامِ وَبَذْلُ النَّدَى وَالْخَيْرِ ) « 2 » . في يد اللَّه : 22 - عَنْ عَبْدِ الله بْنِ سِنَانٍ - فِي حَدِيثٍ - قَالَ : ( قَالَ أَبُو عَبْدِ الله عليه السلام : لَيْسَ شَيْءٌ أَثْقَلَ عَلَى الشَّيْطَانِ مِنَ الصَّدَقَةِ عَلَى المُؤْمِنِ وَهِيَ تَقَعُ فِي يَدِ الرَّبِّ تَبَارَكَ وَتَعَالَى قَبْلَ أَنْ تَقَعَ فِي يَدِ الْعَبْدِ ) « 3 » . 23 - رُوِيَ أَنَّ الإمَامَ زَيْنُ الْعَابِدِينَ عليه السلام ( يُقَبِّلُ يَدَهُ عِنْدَ الصَّدَقَةِ ، فَقِيلَ لَهُ فِي ذَلِكَ ، فَقَالَ عليه السلام : إِنَّهَا تَقَعُ فِي يَدِ الله قَبْلَ أَنْ تَقَعَ فِي يَدِ السَّائِلِ ) « 4 » . 24 - رُوِيَ أَنَّ رَسُولُ الله صلى الله عليه وآله قَالَ : ( مَا تَقَعُ صَدَقَةُ المُؤْمِنِ فِي يَدِ السَّائِلِ حَتَّى تَقَعَ فِي يَدِ الله ثُمَّ تَلَا هَذِهِ الْآيَةَ : أَلَمْ يَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ هُوَ يَقْبَلُ التَّوْبَةَ عَنْ عِبَادِهِ وَيَأْخُذُ الصَّدَقَاتِ « 5 » ) « 6 » .
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة ، ج 9 ، ص 397 . ( 2 ) وسائل الشيعة ، ج 9 ، ص 401 . ( 3 ) وسائل الشيعة ، ج 9 ، ص 406 . ( 4 ) وسائل الشيعة ، ج 9 ، ص 433 . ( 5 ) سورة التوبة ، آية : 104 . ( 6 ) وسائل الشيعة ، ج 9 ، ص 434 .