تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الفقه الاسلامي ( أحكام العبادات ) — صفحة 465

مساهمون:

ص٤٦٥
وَدَفَعَتْهَا إِلَى السَّائِلِ ، وَكَانَ لَهَا وَلَدٌ صَغِيرٌ يَحْتَطِبُ فِي الصَّحْرَاءِ فَجَاءَ الذِّئْبُ فَحَمَلَهُ فَوَقَعَتِ الصَّيْحَةُ فَعَدَتِ الْأُمُّ فِي أَثَرِ الذِّئْبِ فَبَعَثَ اللهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى جَبْرَئِيلَ عليه السلام فَأَخْرَجَ الْغُلَامَ مِنْ فَمِ الذِّئْبِ فَدَفَعَهُ إِلَى أُمِّهِ . فَقَالَ لَهَا جَبْرَئِيلُ عليه السلام : يَا أَمَةَ الله أَ رَضِيتِ لُقْمَةً بِلُقْمَةٍ ) « 1 » . اللّه يتلقفها : 11 - رَوَى زُرَارَةَ عَنْ سَالِمِ بْنِ أَبِي حَفْصَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ الله عليه السلام قَالَ : ( إِنَّ الله يَقُولُ : مَا مِنْ شَيْءٍ إِلَّا وَقَدْ وَكَّلْتُ بِهِ مَنْ يَقْبِضُهُ غَيْرِي إِلَّا الصَّدَقَةَ فَإِنِّي أَتَلَقَّفُهَا بِيَدِي تَلَقُّفاً حَتَّى إِنَّ الرَّجُلَ لَيَتَصَدَّقُ بِالتَّمْرَةِ أَوْ بِشِقِّ تَمْرَةٍ فَأُرَبِّيهَا لَهُ كَمَا يُرَبِّي الرَّجُلُ فَلُوَّهُ وَفَصِيلَهُ فَيَأْتِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَهُوَ مِثْلُ أُحُدٍ وَأَعْظَمُ مِنْ أُحُدٍ ) « 2 » . بكّروا بها : 12 - رَوِىَ عَنْ أَبِي وَلَّادٍ قَالَ : ( سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ الله عليه السلام يَقُولُ : بَكِّرُوا بِالصَّدَقَةِ وَارْغَبُوا فِيهَا ، فَمَا مِنْ مُؤْمِنٍ يَتَصَدَّقُ بِصَدَقَةٍ يُرِيدُ بِهَا مَا عِنْدَ الله لِيَدْفَعَ اللهُ بِهَا عَنْهُ شَرَّ مَا يَنْزِلُ مِنَ السَّمَاءِ إِلَى الْأَرْضِ فِي ذَلِكَ الْيَوْمِ إِلَّا وَقَاهُ اللهُ شَرَّ مَا يَنْزِلُ مِنَ السَّمَاءِ إِلَى الْأَرْضِ فِي ذَلِكَ الْيَوْمِ ) « 3 » . ترد القضاء : 13 - رَوَى أَنَسِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ الإمَامِ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ آبَائِهِ عليهم السلام فِي وَصِيَّةِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وآله لِعَلِيٍّ عليه السلام قَالَ : ( يَا عَلِيُّ ! الصَّدَقَةُ تَرُدُّ الْقَضَاءَ الَّذِي قَدْ أُبْرِمَ إِبْرَاماً . يَا عَلِيُّ صِلَةُ الرَّحِمِ تَزِيدُ فِي الْعُمُرِ . يَا عَلِيُّ ! لَا صَدَقَةَ وَذُو رَحِمٍ مُحْتَاجٌ . يَا عَلِيُّ ! لَا خَيْرَ فِي الْقَوْلِ إِلَّا مَعَ الْفِعْلِ وَلَا فِي الصَّدَقَةِ إِلَّا مَعَ النِّيَّةِ ) « 4 » . تدفع ميتة السوء : 14 - عَنْ سَالِمِ بْنِ مُكْرَمٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه السلام قَالَ : ( مَرَّ يَهُودِيٌّ - بالنَّبِيِّ - إِلَى أَنْ قَالَ : فَقَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وآله إِنَّ هَذَا الْيَهُودِيَّ يَعَضُّهُ أَسْوَدُ فِي قَفَاهُ فَيَقْتُلُهُ . قَالَ : فَذَهَبَ الْيَهُودِيُّ فَاحْتَطَبَ حَطَباً كَثِيراً فَاحْتَمَلَهُ ، ثُمَّ لَمْ يَلْبَثْ أَنِ انْصَرَفَ .
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة ، ج 9 ، ص 380 . ( 2 ) وسائل الشيعة ، ج 9 ، ص 382 . ( 3 ) وسائل الشيعة ، ج 9 ، ص 384 . ( 4 ) وسائل الشيعة ، ج 9 ، ص 384 .
الفقه الاسلامي ( أحكام العبادات ) — صفحة 465 | السيد محمد تقي المدرسي