منها بقية تستطيع أنْ تجعلها رأس مال للكسب ، فإنك تدفع خمس بقية ثمن الدار إن شاء الله .
سؤال : إني من ذوي الدخل المحدود ، ولا أستطيع أن أشتري داراً للسكن إلّا بأن أذّخر في كل عام مقداراً من المال في البنك أو غيره ، فهل عليَّ في المدخرات الخمس ؟ علماً بأن أعواماً عديدة تمر عليّ قبل أن أجمع ما أشتري به البيت .
جواب : لا خمس عليك ، إذا كانت هذه الطريقة هي الطريقة الوحيدة لشراء الدار .
سؤال : في بلادنا يجب على من أراد الحج ، أنْ يودع ثمن حجته عند الجهات المعنية وينتظر دوره سنين عديدة . فهل عليه الخمس في ثمن الحج ؟ علماً بأنه قد نظم سنته الخمسية وخلال إحدى السنين أودع ثمن الحج ؟ .
جواب : لا خمس عليه في ثمن الحج لأنه من مؤونته إذا كان مستطيعاً .
سؤال : من دفع مالًا ليرهن مسكناً بإيجار رخيص ، فهل عليه في مال الرهن خمس ، علماً بأنه لا يقدر على تحصيل السكن لنفسه بغير هذه الصورة ؟ .
جواب : لا خمس عليه في الرهينة ، نعم لو استغنى من الرهن فهي كسائر فوائد أمواله ، فإن استغنى عنها خلال سنته الخمسية وجب عليه الخمس .
سؤال : من ملك بيتاً أو عمارة . يستفيد من بعضها للسكن ويؤجر البقية ، فهل عليه الخمس فيما يؤجره من الدار أو العمارة . وفيما يحصل عليه من مال الإجارة ؟ .
جواب : نعم عليه الخمس فيما يستغني عنه من الدار أو العمارة ، وفي ثمن الإجارة الذي يفيض عن مؤونته .
سؤال : هل السيارة الخاصة أو أية وسيلة نقلية ، يحتاجها الإنسان من المؤونة ؟ وماذا لو اقتناها من فوائد سنين عديدة ؟ .
جواب : ما يحتاجه الإنسان في حياته ، يعتبر من المؤونة ، فلا خمس في السيارة الشخصية التي يستخدمها ، حتى ولو اشتراها من فوائد السنين العديدة ، إذا كانت من حاجات حياته كدار السكن . .
سؤال : إني أملك سيارة أعمل عليها كسائق تاكسي أو أحمل فيها بضاعة للاكتساب . فهل عليّ فيها الخمس ؟ .
جواب : وسائل الكسب ليست من المؤونة إلّا إذا لم يقدر على الكسب لو دفع خمسها
الفقه الاسلامي ( أحكام العبادات ) — صفحة 418
مساهمون: السيد محمد تقي المدرسي
ص٤١٨