وَقَبِلَ شَفَاعَتَهُ بِعَدَدِ رَمْلِ عَالِجٍ مِنْ مُذْنِبِي أَهْلِ التَّوْحِيدِ ) « 1 » .
أي إنه يصل إلى مقام يشفع فيه للآخرين .
5 - عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنْ رَسُولِ الله صلى الله عليه وآله قَالَ :
( لَوْ عَلِمْتُمْ مَا لَكُمْ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ لَزِدْتُمْ لله تَعَالَى ذِكْرُهُ شُكْراً . . . ) « 2 » .
6 - عَنْ يُونُسَ بْنِ حَمْدَانَ الرَّازِيِّ قَالَ : ( سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ الله عليه السلام يَقُولُ :
مَنْ أَفْطَرَ يَوْماً مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ خَرَجَ رُوحُ الْإِيمَانِ مِنْهُ ) « 3 »
. 7 - عَنْ بُرَيْدٍ الْعِجْلِيِّ قَالَ سُئِلَ أَبُو جَعْفَرٍ عليه السلام عَنْ رَجُلٍ شَهِدَ عَلَيْهِ شُهُودٌ أَنَّهُ أَفْطَرَ مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ .
قَالَ عليه السلام :
يُسْأَلُ هَلْ عَلَيْكَ فِي إِفْطَارِكَ إِثْمٌ ؟ . فَإِنْ قَالَ : لَا ، فَإِنَّ عَلَى الْإِمَامِ أَنْ يَقْتُلَهُ . وَإِنْ قَالَ : نَعَمْ ، فَإِنَّ عَلَى الْإِمَامِ أَنْ يَنْهَكَهُ ضَرْباً ) « 4 » .
8 - عَنْ سَمَاعَةَ قَالَ : سَأَلْتُهُ - الْإِمَامُ الصَّادِقُ - عَنْ رَجُلٍ وُجِدَ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ وَقَدْ أَفْطَرَ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ وَقَدْ رُفِعَ إِلَى الْإِمَامِ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ . قَالَ عليه السلام :
يُقْتَلُ فِي الثَّالِثَةِ ) « 5 »
.
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة ، ج 10 ، ص 243 .
( 2 ) وسائل الشيعة ، ج 10 ، ص 243 .
( 3 ) وسائل الشيعة ، ج 10 ، ص 245 .
( 4 ) وسائل الشيعة ، ج 10 ، ص 248 .
( 5 ) وسائل الشيعة ، ج 10 ، ص 249 .