الإتيان بها ما دام العمر .
6 - لو حصلت الآية في وقت الصلاة اليومية فهنا فروع :
ألف : إن اتسع الوقت لهما كان مخيرَّاً بتقديم أيهما شاء ، ولعل الأفضل تقديم اليومية .
باء : وإن ضاق وقت إحداهما دون الأُخرى قدم التي ضاق وقتها .
جيم : وإن ضاق وقتهما معاً قدم اليومية .
دال : لو شرع في اليومية ثم اكتشف أثناءها ضيق وقت الآيات ، قطع اليومية مع سعة وقتها ، وصلى الآيات أولًا .
هاء : ولو انعكس الأمر ، فشرع في صلاة الآيات ثم اكتشف ضيق وقت اليومية ، قطع صلاة الآيات وأتى باليومية ثم أكمل صلاة الآيات من حيث قطعها إن لم يأت بما ينافي الصلاة فيما بينهما ، وإلا فيستأنف من جديد .
7 - يثبت الكسوف والخسوف بالطرق التالية :
ألف : بالعلم والمشاهدة الشخصية .
باء : بشهادة شخصين عادلين .
جيم : بإخبار الجهات العلمية والمراصد المختصة إذا كان مورثاً للاطمئنان .
دال : وبكل طريقة أُخرى تورث الاطمئنان عرفاً .
8 - يختص وجوب صلاة الآيات بأهالي كل بلد أو منطقة جغرافية يصدق حدوث الآية عندهم ، فإن صدق ذلك عرفاً وجب عليهم ، وإلّا فلا .
9 - لو كانت المرأة في حالة الحيض أو النفاس أثناء وقوع الآية لم يجب عليها صلاة الآيات .
10 - لو وقعت آيات عديدة في وقت واحد كالكسوف والزلزلة والصاعقة ، وجب تكرار الصلاة بعدد الآيات .
11 - لو كان السبب المتكرر من نوع واحد كتكرار الزلزلة وجب تكرار الصلاة دون حاجة إلى تعيين كل صلاة لكل واحدة معينة من الآية المتكررة .
12 - أمّا لو كان السبب من أنواع مختلفة كالكسوف والزلزلة فالأحوط استحباباً التعيين .
13 - أمّا مع تعدد نوع السبب من غير الآيات الثلاث الرئيسية ( الكسوف والخسوف والزلزلة ) فلا يجب التعيين ، وإن كان أحوط ، استحباباً .
الفقه الاسلامي ( أحكام العبادات ) — صفحة 356
مساهمون: السيد محمد تقي المدرسي
ص٣٥٦