وَعَنِ الرَّجُلِ يَرَى فِي ثَوْبِهِ خُرْءَ الطَّيْرِ أَوْ غَيْرَهُ هَلْ يَحُكُّهُ وَهُوَ فِي صَلَاتِهِ ؟ .
قَالَ عليه السلام : لَا بَأْسَ . وَقَالَ عليه السلام لَا بَأْسَ أَنْ يَرْفَعَ الرَّجُلُ طَرْفَهُ إِلَى السَّمَاءِ وَهُوَ يُصَلِّي ) « 1 » .
11 - مسح الدُمَّل :
عَنْ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ الله عليه السلام قَالَ : ( سَأَلْتُهُ عَنِ الدُّمَّلِ يَكُونُ بِالرَّجُلِ فَيَنْفَجِرُ وَهُوَ فِي الصَّلَاةِ . قَالَ عليه السلام :
يَمْسَحُهُ وَيَمْسَحُ يَدَهُ بِالْحَائِطِ أَوْ بِالْأَرْضِ وَلَا يَقْطَعِ الصَّلَاةَ ) « 2 » .
12 - رفع ووضع العمامة :
رَوَى ابْنُ أَبِي جُمْهُورٍ فِي ( عَوَالِي اللآَّلِي ) ( أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وآله كَانَ يَضَعُ عِمَامَتَهُ عَنْ رَأْسِهِ فِي الصَّلَاةِ وَيَضَعُهَا عَلَى الْأَرْضِ وَيَرْفَعُهَا مِنَ الْأَرْضِ وَيَضَعُهَا عَلَى رَأْسِهِ ) « 3 » .
13 - حك الجسد :
رَوَى عَلِيِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِيهِ الإمَامِ مُوسَى بْنِ جَعْفَرٍ عليه السلام قَالَ : ( سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ يَكُونُ رَاكِعاً أَوْ سَاجِداً فَيَحُكُّهُ بَعْضُ جَسَدِهِ هَلْ يَصْلُحُ لَهُ أَنْ يَرْفَعَ يَدَهُ مِنْ رُكُوعِهِ أَوْ سُجُودِهِ فَيَحُكَّ مَا حَكَّهُ ؟ .
قَالَ عليه السلام :
لَا بَأْسَ - إِذَا شَقَّ عَلَيْهِ - أَنْ يَحُكَّهُ وَالصَّبْرُ إِلَى أَنْ يَفْرُغَ أَفْضَل ) « 4 » .
14 - غسل الثوب أو البدن :
عَنْ عُمَرَ بْنِ أُذَيْنَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ الله عليه السلام أَنَّهُ ( سَأَلَهُ عَنِ الرَّجُلِ يَرْعُفُ وَهُوَ فِي الصَّلَاةِ وَقَدْ صَلَّى بَعْضَ صَلَاتِهِ ؟ .
فَقَالَ عليه السلام :
إِنْ كَانَ الْمَاءُ عَنْ يَمِينِهِ أَوْ عَنْ شِمَالِهِ أَوْ عَنْ خَلْفِهِ فَلْيَغْسِلْهُ مِنْ غَيْرِ أَنْ يَلْتَفِتَ وَلْيَبْنِ عَلَى صَلَاتِهِ فَإِنْ لَمْ يَجِدِ الْمَاءَ حَتَّى يَلْتَفِتَ فَلْيُعِدِ الصَّلَاةَ .
قَالَ عليه السلام :
وَالْقَيْءُ مِثْلُ ذَلِكَ ) « 5 » .
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة ، ج 7 ، ص 284 .
( 2 ) وسائل الشيعة ، ج 3 ، ص 435 .
( 3 ) مستدرك الوسائل ، ج 5 ، ص 430 .
( 4 ) وسائل الشيعة ، ج 7 ، ص 285 .
( 5 ) وسائل الشيعة ، ج 7 ، ص 238 .