2 - ويكره تلويث المسجد بقذف البصاق والنخامة ورمي الأوساخ .
3 - كما يكره رفع الصوت بشكل يزاحم المصلين إلّا في الأذان ونحوه .
4 - وأيضاً يكره الإعلان عن المفقودات في المسجد ، وقراءة الأشعار ( باستثناء المواعظ ) وتداول الأحاديث الدنيوية ، وعقد صفقات البيع والشراء .
5 - ويكره الدخول إلى المسجد لمن أكل الثوم أو البصل أو ما شاكل ذلك ممّا تؤذي رائحته الآخرين ، وينبغي لمن تفوح من قدميه رائحة العرق الكريهة أنْ يغسلهما قبل دخول المسجد .
6 - ويكره إدخال الأطفال إلى المساجد ، إلّا إذا كان بهدف تدريبهم على الصلاة ، وتربيتهم على الأجواء الدينية .
الأحكام :
1 - المساجد بيوت الله فلا يجوز بيعها ، ولا التصرّف فيها تصرفاً شخصياً ، ولا إلحاقها بالأملاك الخاصة ، كما لا يجوز إخراج شيء منها سواء الأثاث والفرش والوسائل والأجهزة التابعة لها ، أو المواد الإنشائية كالحديد والطابوق والحصى والأبواب والنوافذ ، وما إلى ذلك . . إلّا لمصلحة المسجد نفسه .
2 - وتجب المحافظة على طهارة المساجد ، فلا يجوز تنجيسها بأي شكل من الأشكال ، وإذا ما تنجست وجبت المبادرة إلى إزالة النجاسة ، وتطهير مكانها فوراً سواء كان المتنجس أجزاء من البناء أو الأثاث التابع للمسجد .
3 - لا يجوز دفن الأموات في المساجد إذا كان ذلك يؤدي إلى تلويثها ، والأحوط عدم الدفن في كل الحالات .
الفقه الاسلامي ( أحكام العبادات ) — صفحة 217
مساهمون: السيد محمد تقي المدرسي
ص٢١٧