14 - وأمامه النار :
عَنْ عَمَّارٍ السَّابَاطِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ الله عليه السلام - فِي حَدِيثٍ - قَالَ :
( لَا يُصَلِّي الرَّجُلُ وَفِي قِبْلَتِهِ نَارٌ أَوْ حَدِيدٌ .
قُلْتُ : أَ لَهُ أَنْ يُصَلِّيَ وَبَيْنَ يَدَيْهِ مِجْمَرَةُ شَبَهٍ ؟ .
قَالَ عليه السلام :
نَعَمْ ، فَإِنْ كَانَ فِيهَا نَارٌ فَلَا يُصَلِّي حَتَّى يُنَحِّيَهَا عَنْ قِبْلَتِهِ .
وَعَنِ الرَّجُلِ يُصَلِّي وَبَيْنَ يَدَيْهِ قِنْدِيلٌ مُعَلَّقٌ وَفِيهِ نَارٌ إِلَّا أَنَّهُ بِحِيَالِهِ . قَالَ عليه السلام :
إِذَا ارْتَفَعَ كَانَ أَشَرَّ لَا يُصَلِّي بِحِيَالِهِ ) « 1 » .
رُوِيَ أَيْضاً أَنَّهُ
( لَا بَأْسَ بِهِ لِأَنَّ الَّذِي يُصَلِّي لَهُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ ذَلِكَ ) « 2 »
. 15 - لا بأس . .
عَنْ عَلِيِّ بْنِ جَعْفَرٍ أَنَّهُ سَأَلَ أَخَاهُ مُوسَى بْنَ جَعْفَرٍ عليهما السلام :
- عَنِ الرَّجُلِ يُصَلِّي فِي الْكَرْمِ « 3 » وَفِيهِ حَمْلُهُ ؟ . قَالَ عليه السلام : لَا بَأْسَ .
- وَعَنِ الرَّجُلِ يُصَلِّي وَأَمَامَهُ النَّخْلَةُ وَفِيهَا حَمْلُهَا ؟ . قَالَ عليه السلام : لَا بَأْسَ .
- وَعَنِ الرَّجُلِ يُصَلِّي وَأَمَامَهُ شَيْءٌ مِنَ الطِّين ؟ « 4 » . قَالَ عليه السلام : لَا بَأْسَ .
- وَعَنِ الرَّجُلِ هَلْ يَصْلُحُ لَهُ أَنْ يُصَلِّيَ وَأَمَامَهُ مِشْجَبٌ وَعَلَيْهِ ثِيَابٌ ؟ . فَقَالَ عليه السلام : لَا بَأْسَ .
- وَعَنِ الرَّجُلِ هَلْ يَصْلُحُ لَهُ أَنْ يُصَلِّيَ وَأَمَامَهُ ثُومٌ أَوْ بَصَلٌ ؟ . قَالَ عليه السلام : لَا بَأْسَ .
- وَعَنِ الرَّجُلِ هَلْ يَصْلُحُ لَهُ أَنْ يُصَلِّيَ عَلَى الرَّطْبَةِ النَّابِتَةِ ؟ . قَالَ عليه السلام : إِذَا أَلْصَقَ جَبْهَتَهُ بِالْأَرْضِ فَلَا بَأْسَ .
وَعَنِ الصَّلَاةِ عَلَى الْحَشِيشِ النَّابِتِ وَالثَّيِّلِ وَهُوَ يُصِيبُ أَرْضاً جَدَداً ؟ « 5 » . قَالَ عليه السلام لَا بَأْسَ ) « 6 » .
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة ، ج 5 ، ص 166 .
( 2 ) وسائل الشيعة ، ج 5 ، ص 167 .
( 3 ) شجر العنب .
( 4 ) وفي نسخة الطير .
( 5 ) أي أرضاً مستوية غير مزروعة .
( 6 ) وسائل الشيعة ، ج 5 ، ص 179 .