قَالَ عليه السلام :
لَا بَلْ هَاهُنَا وَهَاهُنَا فَإِنَّهَا تَشْهَدُ لَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ) « 1 » .
رَوَى مُرَازِم بْنِ حَكِيم عَنِ الإمَامِ الصَّادِقِ عليه السلام - فِي حَدِيثٍ - أَنَّهُ قَالَ :
( صَلُّوا مِنَ الْمَسَاجِدِ فِي بِقَاعٍ مُخْتَلِفَةٍ ، فَإِنَّ كُلَّ بُقْعَةٍ تَشْهَدُ لِلْمُصَلِّي عَلَيْهَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ ) « 2 »
. 4 - الصلاة في الكنائس :
عَنْ أَبِي الْبَخْتَرِيِّ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَلِيٍّ عليهم السلام قَالَ
: ( لَا بَأْسَ بِالصَّلَاةِ فِي الْبِيعَةِ وَالْكَنِيسَةِ ، الْفَرِيضَةِ وَالتَّطَوُّعِ ، وَالمَسْجِدُ أَفْضَلُ ) « 3 »
. 5 - ضع حاجزًا أمامك عن المارة :
عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ الله عليه السلام قَالَ :
( كَانَ طُولُ رَحْلِ رَسُولِ الله صلى الله عليه وآله ذِرَاعاً فَإِذَا كَانَ صَلَّى وَضَعَهُ بَيْنَ يَدَيْهِ يَسْتَتِرُ بِهِ مِمَّنْ يَمُرُّ بَيْنَ يَدَيْهِ ) « 4 »
. 6 - لا تصلِّ في هذه الأمكنة :
عَنْ عَبْدِ الله بْنِ الْفَضْلِ عَمَّنْ حَدَّثَهُ عَنْ أَبِي عَبْدِ الله عليه السلام قَالَ :
( عَشَرَةُ مَوَاضِعَ لَا يُصَلَّى فِيهَا الطِّينُ ، وَالْمَاءُ ، وَالْحَمَّامُ ، وَالْقُبُورُ ، وَمَسَانُّ الطُّرُقِ ( أي وسط الطريق ) ، وَقُرَى النَّمْلِ ، وَمَعَاطِنُ الْإِبِلِ ، وَمَجْرَى الْمَاءِ ، وَالسَّبَخُ ، وَالثَّلْجُ ) « 5 »
. 7 - بيت فيه مجوسي :
عَنْ أَبِي أُسَامَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ الله عليه السلام قَالَ
: ( لَا تُصَلِّ فِي بَيْتٍ فِيهِ مَجُوسِيٌّ ، وَلَا بَأْسَ بِأَنْ تُصَلِّيَ وَفِيهِ يَهُودِيٌّ أَوْ نَصْرَانِيٌّ ) « 6 »
. 8 - بيت فيه خمر :
عَنْ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ الله عليه السلام قَالَ :
( لَا يُصَلَّى فِي بَيْتٍ فِيهِ خَمْرٌ أَوْ مُسْكِرٌ ) « 7 » .
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة ، ج 5 ، ص 186 .
( 2 ) وسائل الشيعة ، ج 5 ، ص 188 .
( 3 ) وسائل الشيعة ، ج 5 ، ص 139 .
( 4 ) وسائل الشيعة ، ج 5 ، ص 136 .
( 5 ) وسائل الشيعة ، ج 5 ، ص 142 .
( 6 ) وسائل الشيعة ، ج 5 ، ص 144 .
( 7 ) وسائل الشيعة ، ج 5 ، ص 153 .