الاحتياط يقتضي تقديم الفريضة وكذلك تقديم قضائها على الصلوات المستحبة .
9 - يجب مراعاة الترتيب بين الظهرين وذلك بتقديم صلاة الظهر على العصر ، وبين العشاءين أيضاً ، بتقديم المغرب على العشاء ، فلو تعمد العكس بطلت صلاته .
ولو عكس بسبب جهله بهذا الحكم ، كان عليه إعادتهما احتياطاً .
أمّا لو عكس سهواً فالأقرب صحة الفرضين ، وإنْ كان الأحوط استحباباً إقامة أربع ركعات بقصد ما في ذمته دون تحديد الظهر أو العصر .
10 - الأحوط عدم العدول بالنية أثناء الصلاة من الظهر أو المغرب إلى العصر أو العشاء ، دون العكس ، فلو دخل في الصلاة بنية الظهر ثم تبين له في الأثناء أنّه كان قد صلّاها ، لا يعدل بنيته إلى العصر ، بل عليه أن يتم صلاته احتياطاً ثم يبدأ بالعصر ، بخلاف ما إذا تصور أنه صلى الظهر ، فدخل في صلاة العصر ثم تذكر أنه لم يصلِّ الظهر ، جاز له الانتقال بنيته إلى الظهر دون قطع الصلاة ، وكذا الحكم بالنسبة للمغرب والعشاء .
11 - يجب تأخير الصلاة عن أول وقتها في الموارد التالية :
ألف : في حالة وجود الأعذار المانعة من أداء الصلاة على الوجه الكامل مع رجاء أو احتمال زوال العذر قبل انتهاء الوقت ، كالمرض المانع من الصلاة قياماً ، وما إلى ذلك .
بلى تجوز المبادرة إلى الصلاة بالتيمم حتى مع احتمال زوال عذره أو رجائه .
باء : لتحصيل مقدمات الصلاة غير الحاصلة ، كالطهارة والساتر الطاهر والمكان المباح ، وغيرها .
جيم : لِتَعَلُّم أحكام الصلاة وأجزائها وشروطها .
دال : إذا تعارضت الصلاة مع واجب آخر مضَّيق كتطهير المسجد من النجاسة ، أو إنقاذ نفس محترمة من الهلكة ، أو أداء الدين المطالب به مع القدرة على أدائه .
أوقات النوافل اليومية :
1 - وقت نافلة الظهر قبل أداء الفريضة من زوال الشمس حتى يصل الفيء الحادث بعد الزوال مقدار قدمين أو ذراع .
الفقه الاسلامي ( أحكام العبادات ) — صفحة 189
مساهمون: السيد محمد تقي المدرسي
ص١٨٩