6 - قَالَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وآله :
( حُمَّى لَيْلَةٍ كَفَّارَةُ سَنَةٍ ) « 1 » .
7 - رُوِيَ عَنْ الإمَامِ عَلِيٍّ عليه السلام ( فِي المَرَضِ يُصِيبُ الصَّبِيَّ ؟ . قَالَ :
كَفَّارَةٌ لِوَالِدَيْهِ ) « 2 »
. 8 - عَنْ بَشِيرٍ الدَّهَّانِ عَنْ أَبِي عَبْدِ الله عليه السلام قَالَ :
( قَالَ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ : أَيُّمَا عَبْدٍ ابْتَلَيْتُهُ بِبَلِيَّةٍ فَكَتَمَ ذَلِكَ عُوَّادَهُ ثَلَاثاً أَبْدَلْتُهُ لحْماً خَيْراً مِنْ لَحْمِهِ وَدَماً خَيْراً مِنْ دَمِهِ وَبَشَراً خَيْراً مِنْ بَشَرِهِ فَإِنْ أَبْقَيْتُهُ أَبْقَيْتُهُ وَلَا ذَنْبَ لَهُ ، وَإِنْ مَاتَ مَاتَ إِلَى رَحْمَتِي ) « 3 »
. 9 - قَالَ عَلِيٍّ عليه السلام - فِي حَدِيثِ الْأَرْبَعِمِائَةِ - :
( مَنْ كَتَمَ وَجَعاً أَصَابَهُ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ مِنَ النَّاسِ وَشَكَا إِلَى الله عَزَّ وَجَلَّ كَانَ حَقّاً عَلَى الله أَنْ يُعَافِيَهُ مِنْهُ ) « 4 »
. 10 - عَنْ عُثْمَانَ الْأَحْوَلِ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ عليه السلام قَالَ :
( لَيْسَ مِنْ دَوَاءٍ إِلَّا وَيُهَيِّجُ دَاءً وَلَيْسَ شَيْءٌ أَنْفَعَ فِي الْبَدَنِ مِنْ إِمْسَاكِ الْيَدِ إِلَّا عَمَّا يُحْتَاجُ إِلَيْهِ ) « 5 »
. 11 - رَوَى الْحَسَنُ بْنُ فَضْلٍ الطَّبْرِسِيُّ فِي ( مَكَارِمِ الْأَخْلَاقِ ) قَالَ :
( قَالَ عليه السلام : تَجَنَّبِ الدَّوَاءَ مَا احْتَمَلَ بَدَنُكَ الدَّاءَ فَإِذَا لَمْ يَحْتَمِلِ الدَّاءَ فَالدَّوَاءُ ) « 6 »
. 12 - رُوِيَ عَنْ أَبِي عَبْدِ الله عليه السلام أنهُ قَالَ :
( إِنَّ نَبِيّاً مِنَ الْأَنْبِيَاءِ مَرِضَ فَقَالَ : لَا أَتَدَاوَى حَتَّى يَكُونَ الَّذِي أَمْرَضَنِي هُوَ الَّذِي يَشْفِينِي فَأَوْحَى اللهُ إِلَيْهِ لَا أَشْفِيكَ حَتَّى تَتَدَاوَى فَإِنَّ الشِّفَاءَ مِنِّي ) « 7 »
. 13 - رُرِيَ عَنْ أَبِي عَبْدِ الله قَالَ :
( لَيْسَتِ الشِّكَايَةُ أَنْ يَقُولَ الرَّجُلُ : مَرِضْتُ الْبَارِحَةَ أَوْ وُعِكْتُ الْبَارِحَةَ ، وَلَكِنَّ الشِّكَايَةَ أَنْ يَقُولَ : بُلِيتُ بِمَا لَمْ يُبْلَ بِهِ أَحَدٌ ) « 8 »
. 14 - عَنِ الْحَسَنِ بْنِ رَاشِدٍ قَالَ :
( قَالَ أَبُو عَبْدِ الله عليه السلام : يَا حَسَنُ إِذَا نَزَلَتْ بِكَ نَازِلَةٌ فَلَا تَشْكُهَا إِلَى أَحَدٍ مِنْ أَهْلِ الْخِلَافِ وَلَكِنِ اذْكُرْهَا لِبَعْضِ إِخْوَانِكَ فَإِنَّكَ لَنْ تُعْدَمَ خَصْلَةً مِنْ خِصَالٍ أَرْبَعٍ إِمَّا كِفَايَةٍ [ بِمَالٍ ] وَإِمَّا مَعُونَةٍ بِجَاهٍ أَوْ دَعْوَةٍ تُسْتَجَابُ أَوْ مَشُورَةٍ بِرَأْيٍ ) « 9 »
.
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة ، ج 2 ، ص 403 .
( 2 ) وسائل الشيعة ، ج 2 ، ص 404 .
( 3 ) وسائل الشيعة ، ج 2 ، ص 405 .
( 4 ) وسائل الشيعة ، ج 2 ، ص 407 .
( 5 ) وسائل الشيعة ، ج 2 ، ص 408 .
( 6 ) وسائل الشيعة ، ج 2 ، ص 409 .
( 7 ) وسائل الشيعة ، ج 2 ، ص 409 .
( 8 ) وسائل الشيعة ، ج 2 ، ص 411 .
( 9 ) وسائل الشيعة ، ج 2 ، ص 411 .