كراهة الاستحمام بلا مئزر :
4 - رَوَى الْحَسَنُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ شُعْبَةَ فِي ( تُحَفِ الْعُقُولِ ) عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وآله أَنَّهُ قَالَ :
( يَا عَلِيُّ إِيَّاكَ وَدُخُولَ الحَمَّامِ بِغَيْرِ مِئْزَرٍ مَلْعُونٌ ( مَلْعُونٌ ) النَّاظِرُ وَالمَنْظُورُ إِلَيْهِ ) « 1 »
. الواجب من ستر العورة :
5 - رَوَى أَبِي يَحْيَى الْوَاسِطِيِّ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ المَاضِي عليه السلام قَالَ :
( الْعَوْرَةُ عَوْرَتَانِ الْقُبُلُ وَالدُّبُرُ وَالدُّبُرُ مَسْتُورٌ بِالْأَلْيَتَيْنِ فَإِذَا سَتَرْتَ الْقَضِيبَ وَالْبَيْضَتَيْنِ فَقَدْ سَتَرْتَ الْعَوْرَةَ ) « 2 »
. المستحب من ستر العورة :
6 - قَالَ بَشِيرٍ النَّبَّالِ قَالَ :
( سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ عليه السلام عَنِ الْحَمَّامِ ؟ .
فَقَالَ عليه السلام : تُرِيدُ الْحَمَّامَ ؟ . قُلْتُ : نَعَمْ . فَأَمَرَ بِإِسْخَانِ المَاءِ ثُمَّ دَخَلَ فَاتَّزَرَ بِإِزَارٍ فَغَطَّى رُكْبَتَيْهِ وَسُرَّتَهُ إِلَى أَنْ قَالَ : ثُمَّ قَالَ عليه السلام : هَكَذَا فَافْعَلْ ) « 3 » .
7 - عَنْ رِفَاعَةَ بْنِ مُوسَى عَنْ أَبِي عَبْدِ الله عليه السلام قَالَ :
( قَالَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وآله : مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِالله وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَلَا يَدْخُلِ الحَمَّامَ إِلَّا بِمِئْزَرٍ ) « 4 »
. أدعية الحمام وآدابه :
8 - قَالَ مُحَمَّدِ بْنِ حُمْرَانَ : ( قَالَ الصَّادِقُ جَعْفَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ عليه السلام : إِذَا دَخَلْتَ الْحَمَّامَ فَقُلْ فِي الْوَقْتِ الَّذِي تَنْزِعُ ثِيَابَكَ فِيهِ : اللَّهُمَّ انْزِعْ عَنِّي رِبْقَةَ النِّفَاقِ وَثَبِّتْنِي عَلَى الْإِيمَانِ .
وَإِذَا دَخَلْتَ الْبَيْتَ الْأَوَّلَ فَقُلِ : اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ نَفْسِي وَأَسْتَعِيذُ بِكَ مِنْ أَذَاهُ .
وَإِذَا دَخَلْتَ الْبَيْتَ الثَّانِيَ فَقُلِ : اللَّهُمَّ أَذْهِبْ عَنِّي الرِّجْسَ النِّجْسَ وَطَهِّرْ جَسَدِي وَقَلْبِي .
وَخُذْ مِنَ الْمَاءِ الْحَارِّ وَضَعْهُ عَلَى هَامَتِكَ وَصُبَّ مِنْهُ عَلَى رِجْلَيْكَ وَإِنْ أَمْكَنَ أَنْ تَبْلَعَ مِنْهُ جُرْعَةً فَافْعَلْ فَإِنَّهُ يُنَقِّي
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة ، ج 2 ، ص 33 . « يظهر من الحديث أن المراد من الحمام هنا الحمامات العامة ، التي يوجد فيها غير المستحم فلا تشمل الحمام الانفرادي » .
( 2 ) وسائل الشيعة ، ج 2 ، ص 34 .
( 3 ) وسائل الشيعة ، ج 2 ، ص 35 .
( 4 ) وسائل الشيعة ، ج 2 ، ص 39 .