س 136 : ما هي الموارد التي يجب فيها قضاء الصوم دون الكفّارة ؟
الجواب :
أ - نوم الجُنب حتى يُصبح ، على التفصيل المتقدم في المسألة 67 .
ب - إذا أبطل صومه بالإخلال بالنيّة دون استعمال المفطر .
ج - إذا نسي غسل الجنابة يوماً أو أكثر .
د - إذا استعمل المفطر مع الشك في طلوع الفجر فصادف بعد طلوعه بدون مراعاة ولا حجّة على طلوعه ، وأما إذا كانت له حجّة على طلوعه ومع ذلك أفطر وجب القضاء والكفّارة ، وإذا كان مع المراعاة بأن نظر إلى الأفق ولم يرَ الفجر فلا قضاء سواء اعتقد بقاء الليل أم شك فيه ، وأما المراعاة بغير نظر فلا أثر لها فيجب القضاء مع انكشاف أن التناول قد وقع بعد الطلوع ، هذا إذا كان صوم رمضان ، وأما غيره من الواجب المعيّن أو غير المعيّن أو المندوب فالأقوى فيه البطلان مطلقاً .
ه - - الإفطار قبل دخول الليل ، لظلمة ظن منها دخوله من دون أن يستيقن دخوله ولم يكن في السماء غيم ، بل تجب
الصوم ( مسائل وردود ) — صفحة 89
مساهمون: السيد محمود الهاشمي الشاهرودي
ص٨٩