س 131 : هل يجوز التبعيض في الكفّارة بأن يُشبع بعضاً ويسلّم إلى الباقي ؟
الجواب : نعم يجوز .
س 132 : كيف تُصرف الكفّارة على الصغار ؟
الجواب : إما بالتسليم فتسلّم إلى وليهم وإما بالإشباع فيشبعون بلا حاجة إلى إذن الولي ، ولكن الأحوط احتساب الاثنين منهم بواحد .
س 133 : هل يُعد كل صغير واحداً أو كل صغيرين واحداً ؟
الجواب : أما التكفير بالتسليم والتمليك فالصغير كالكبير يُعطى مدّاً ، وأما بالإشباع فالأحوط احتساب كل صغيرين شخصاً واحداً .
س 134 : في الكفّارة المخيّرة ككفارة شهر رمضان هل يجوز التبعيض في الخصال ( الأجناس ) بأن يصوم شهراً ويُطعم ثلاثين مسكيناً ؟
الجواب : كلا ، لا يجوز .
س 135 : هل تبرأ ذمّة المكفّر بمجرد ملك المسكين للكفّارة ؟
الجواب : نعم ، ولا تتوقف البراءة على أكله الطعام ، فيجوز له بيعه عليه وعلى غيره .
الصوم ( مسائل وردود ) — صفحة 88
مساهمون: السيد محمود الهاشمي الشاهرودي
ص٨٨