س 127 : هل يجوز التبرع بالكفّارة عن الحي ؟
الجواب : يجوز في كفّارة غير الصوم إذا كان باستدعاء من عليه الكفّارة أو إذنه ، وفي غيرها إشكال .
س 128 : ما هو مصرف الكفّارة ؟
الجواب : مصرف كفّارة الإطعام هم الفقراء إما بإشباعهم وإما بالتسليم إليهم ، كل واحد مدّ ، والأحوط مدّان ، ويُجزئ مطلق الطعام من التمر والحنطة والدقيق والأرز والماش وغيرها مما يسمى طعاماً ، نعم الأحوط في كفّارة اليمين الاقتصار على الحنطة ودقيقها وخبزها .
س 129 : هل يجوز تكرار الكفارة على فقير واحد بأن يشبعه مرتين أو مرات أو يعطيه مدّين أو أكثر ؟
الجواب : لا يجوز ، إلا إذا تعذّر استيفاء العدد ، وإذا ارتفع العذر فالأحوط استئناف الكفّارة .
س 130 : هل يجوز اعطاء الكفّارة لعائلة الفقير ؟
الجواب : نعم يجوز ، لكن إذا كانوا صغاراً وكان المعيل ولياً عليهم جاز اعطاؤه بعددهم ويجب عليه صرفه في مصالحهم ، وإذا كانوا كباراً وكان وكيلًا عنهم في القبض جاز دفعها إليه .
الصوم ( مسائل وردود ) — صفحة 87
مساهمون: السيد محمود الهاشمي الشاهرودي
ص٨٧