الجواب : اقتصر في الكفارة على القدر المعلوم .
س 112 : وإذا شكّ في أنه أفطر بالمحلل أو المحرم ؟
الجواب : كفاه إحدى الخصال .
س 113 : وإذا شكّ في أنَّ اليوم الذي أفطره كان من شهر رمضان أو كان من قضائه ؟
الجواب : إن كان إفطاره قبل الزوال فلا كفّارة ، وإن كان بعد الزوال كفاه إطعام ستين مسكيناً ، ولا يكفي إطعام عشرة مساكين .
س 114 : هل تجب الكفّارة والقضاء على من داعب زوجته في نهار شهر رمضان من دون دخول ، ثم نام وهو لا يزال على أثر تهيجه واستيقظ جنباً ؟
الجواب : إذا كان حين المداعبة قاصداً للإنزال مع علمه بأنه مفطّر فصومه باطل ويجب عليه القضاء . وإن لم يكن قاصداً فصومه صحيح ولا يجب عليه القضاء ولا الكفّارة .
س 115 : إذا داعب الرجل امرأة غير زوجته وهو صائم غير قاصد للإنزال ولكن سبق المني فما هو حكمه في هذا الحال ؟
الصوم ( مسائل وردود ) — صفحة 82
مساهمون: السيد محمود الهاشمي الشاهرودي
ص٨٢