ح - الحقنة بالجامد .
ط - قلع الضرس بل مطلق إدماء الفم .
ي - السواك بالعود الرطب .
ك - المضمضة عبثاً .
ل - إنشاد الشعر إلا في مراثي الأئمة ( عليهم السلام ) ومدائحهم فليس بمكروه .
م - جلوس المرأة في الماء .
س 99 : إذا غلب على الصائم العطش وخاف الضرر مع الصبر أو كان حرجياً هل يجوز له أن يشرب الماء ؟ وما حكم صيامه ؟
الجواب : نعم يشرب بمقدار الضرورة ، ويَفسُد بذلك صومه ، فيجب عليه القضاء دون الكفّارة ، ويجب الإمساك في بقية النهار إذا كان في شهر رمضان ، وأما في غيره من الواجب الموسّع أو المعيّن فلا يجب الإمساك .
الصوم ( مسائل وردود ) — صفحة 77
مساهمون: السيد محمود الهاشمي الشاهرودي
ص٧٧